تعديلات بشروط القبول للدراسة بكلية الشرطة لتحقيق الانتماء والولاء.. تفاصيل

جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، والذي أقره مجلس النواب، كما يعمل التشريع على تحقيق لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومى للوظيفة الشرطية. وأكدت اللجنة المشتركة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون جاءت نتيجة لإدراك وزارة الداخلية أن التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشري وإعادة تأهيله والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته. وأدخل المشرع تعديلا على المادة 10 من القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاصة بشروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومنها شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى تحقيقًا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشتراط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومى للوظيفة الشرطية. كما نصت المادة القانونية، صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية للحد من تحايل البعض فى الاستعانة بجهات خارجية للتشكيك فى نتائج الاختبارات التى تؤدى فى الكلية واستغلال ذلك فى الطعن عليها أمام جهات القضاء. وتقضى المادة العاشرة، بأن يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلي: (1) أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ومن غير مزدوجى الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. (4) إلا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبى نهائي. (5) أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;