تشجيع البحث العلمى فى مجال الأرصاد الجوية من مهام الهيئة المختصة

يعد التشريع الذي أقره مجلس النواب، نهائياً بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هو الأول من نوعه في مصر، فلم يكن هناك تنظيم سابق يتعلق بمجال الأرصاد الجوية سوي قـرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأرصاد. وتكمن أهمية هذا التشريع، في ما تمثله الأرصاد الجوية من كونها مجال خصب لجذب الاستثمارات الاجنبية، هـو أمـر تسعى إليـه الدولة لتحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، ويرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية. وشمل مشروع القانون اختصاصاتللهيئة العامةللأرصادالجوية، تتمثل في : -تقديم جميع خدماتالأرصادالجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة. -تلتزم بتقديم الخدمات وفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالميةللأرصادالجوية، وتكون مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة. -منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجالالأرصادالجوية. -العمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدماتالأرصادالجوية. -الإشراف على إنشاء وإعداد محطاتالأرصادالجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة. -تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلوماتالأرصادالجوية، وإذاعتها دولياً. -الاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً. -المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجالالأرصادالجوية. -تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئونالأرصادالجوية. وحظر مشروع القانون إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصةبالأرصادالجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة، ويخالف ذلك المعاقبة بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وأيضا كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدماتالأرصادالجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصةبالأرصادالجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;