رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خُلع بعقد عرفى"، استعرض خلاله حكما قضائيا بالتطليق للخلع على عقد زواج عرفى دون رفع دعوى إثبات زوجية أولا، وذلك إعمالا لنص الفقرة الثانية من نص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 والتى تنص على: "ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأى كتابة"، ونظرا لأن عقد الزواج العرفى لم يكن مدون به مقدم الصداق فعرضنا مهر المثل لأحد أقارب المدعية.
ملحوظة: الزوجة كانت متزوجة رسميا من المدعى عليه ولكنهما اتفقا على الطلاق والزواج العرفى لكى تستطيع أخذ معاش والدها لمواجهة أعباء المعيشة، ولكن عندما تكاسل الزوج عن العمل وتركها تنفق على الأولاد بمفردها فاضطرت لرفع دعوى تطليق للخلع على عقد الزواج العرفى، وإليكم التفاصيل كاملة:
"خُلع بعقد عُرفى".. حكم قضائى بتطليق سيدة خُلعًا على عقد "زواج عرفى" دون إثبات زوجية.. تزوجت عُرفيًا لمواصلة الحصول على معاش والدها ومواجهة أعباء المعيشة.. والزوج تكاسل عن العمل طمعًا فى المعاش.. فخلعته