بعد موافقة "النواب"..4حالات تلزم حائز الحيوانات الخطرة بإبلاغ السلطة المختصة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد 5،6، 7 من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات فى الصياغة، وتلزم هذه المواد حائز الحيوانات الخطرة، بإخطار السلطة المختصة بشأن الحيوانات الخطرة، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة. وتنص المادة 5 على "يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها. كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية. وتقدمت النائبة أميرة أبو شقة، بمقترح بشأن مراعاة الترتيب حول الالتزامات وتوفير تأمين على حائز الحيوانات الخطرة، إضافة إلى توفير تدريب لحائزى الحيوانات الخطرة. وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إنه فيما يخص التدريب العاملين فى السيرك على سبيل المثال لديهم من الخبرة الكافية فى التعامل مع الحيوانات الخطرة، والتأمين عليهم يكون من خلال جهات عملهم. وبناء على ما سبق رُفض الاقتراح واقترح النائب عبد السلام الخضراوى، إضافة عبارة " وعلى الأخص تحصينها" فى الفقرة الاولى من المادة، وتمت الموافقة على إضافتها لمزيد من توفير الرعاية البيطرية للحيوانات. فيما اقترح النائب أيمن أبو العلا، لمزيد من الاهتمام بالرعاية البيطرية" لا يجوز إهمالها أو شل حركتها أو تعذيبها مما يؤدي للضرر بها"، وذلك لإرسال رسالة مفادها الاهتمام بحقوق الحيوان. ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:" قانون العقوبات تطرق لهذا الأمر بالتفصيل"، ومن ثم رُفض الاقتراح. وأقترحت النائبة إيرين سعيد استبدال عبارة "الرعاية الصحية" بـ"الرعاية البيطرية" معللة ذلك بأن الرعاية الصحية للإنسان والرعاية البيطرية للحيوان، وتمت الموافقة على المقترح. واقترحت النائبة ميرفت مطر، اضافة عبارة "اعتمادها من السلطة المختصة" فى آخر الفقرة الأولى من المادة، وذلك لضمان أن تكون السجلات معتمدة ورسمية للعمل بها. وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:" السجلات معتمدة بالفعل، ولابد ان تكون ذلك ". وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، :" سنثبت هذه الملحوظة في المضبطة". وتنص المادة (6) على يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورا في أى من الأحوال الآتية: 1 . إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها. 2 .إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر. 3 .نفوق الحيوان الخطر أو هروبه. 4 .الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته. وتقدم النائب إيهاب الطماوى، باقتراح بشأن استبدال وفاته، بـ"موته" وذلك لأن قانون العقوبات يتحدث عن الموت. وتمت الموافقة على الاستبدال.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;