وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، على تعديل المادة الخاصة باختصاصات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وفى هذا الصدد، جاء البند (د) من المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حسبما انتهى إليها مجلس النواب، يقضى : " بتنفيذ مشروعات محطات القوى النووية ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية والمشروعات المرتبطة بهما أو المترتبة عليهما أو المتفرعة عنهما وتملكها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية والبيئية، سواء كان التشغيل والإدارة بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك.
وتتمثل فلسفة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فى تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التى تضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.
يأتى ذلك إلى جانب التأكيد على إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المقاولين والمقاولين من الباطن حيث إنه من المتعارف عليه قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة، إضافة إلى إعطاء الهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية حيث أن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
وفى السياق ذاته، أكدت اللجنة البرلمانية أن مشروع القانون المعروض يأتى استكمالاً للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتى تهدف إلى وضع إطار تشريعى يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع فى تنفيذ البرنامج النووى لتوليد الكهرباء.