نصت المادة (52) من قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.
2 - أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال.
3 - أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
4 - ألا تقل سنه عن 21 سنة.
5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
6 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7 - ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي على تركه العمل بها ثلاث سنوات.
8 - أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة، وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه.
9 - اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية.
10 - أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية.