رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاقتصادية ترسى مبدأ جديدا بشأن قرصنة العلامات التجارية"، استعرض خلاله حكما قضائيا حديثا صادر من محكمة الاستئناف الاقتصادية بإلغاء حكم تغريم شركة 2 مليون جنيه لاستخدامها العلامة التجارية لشركة أخرى، أرست فيه مبدأ قضائيا قالت فيه: "لا بد من توافر سوء النية ولا يسأل عن التعويض حتى لو حصل ضرر، وبذلك فإن حسن النية ينفى التعويض".
الخلاصة: شركتين تنازعوا على علامة تجارية، وقضت المحكمة لصالح إحدى الشركتين بأحقيتها في العلامة التجارية، فقررت الشركة الصادر لصالحها الحكم إقامة دعوى تعويض على الشركة الأخرى، فقضت محكمة أول درجة بتعويض يقدر بمبلغ 2 مليون جنيه، فطعنت الشركة الصادر ضدها حكم التعويض بالاستئناف أمام المحكمة الاقتصادية، كما طعنت الشركة الصادر لصالحها الحكم هي الأخرى لتحصل على تعويض أكبر يقدر بـ 5 مليون جنيه.
وفى تلك الأثناء - دفعت الشركة الصادر ضدها الحكم في مذكرة الطعن بأن إلى يستخدم حقه بحسن نية لا يسأل عن التعويض حتى لو حصل ضرر وأن مجرد استخدام العلامه لا يبيح التعويض، وبالفعل قضت المحكمة بإلغاء حكم التعويض طالما الشركة الطاعنة "حسنة النية" ولم يستطيع المدعي إثبات سوء نيتها، وبذلك يكون طالما استخدمت حقك دون سوء نية لا وجود لتعويض حتى وأن تسببت في ضرر، وإليكم التفاصيل كاملة:
لا بد من سوء النية.. "الاستئناف" تلغى حكم تغريم شركة 2 مليون جنيه لاستخدامها العلامة التجارية لشركة أخرى.. وترسى مبدأ: "لا بد من توافر سوء النية ولا يسأل عن التعويض حتى لو حصل ضرر".. وتؤكد: حسن النية ينفى التعويض