رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الحق رجع لأصحابه"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يهم ملايين الملاك والمستأجرين، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا بإخلاء المستأجر من العين حال شرائه عقارًا يزيد عن 3 أدوار، وهو على غير المتعارف عليه لأن المادة 2/22 ق 136 لسنة 1981 اشترطت البناء وليس الشراء، قالت فيه
"ثبوت شراء المستأجر لبناء اشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء خالية من سكنى الغير وصالحة للانتفاع بها في وقت الحق على استئجاره لعين النزاع ينتج عنه توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة 2/22 ق 136 لسنة 1981 بالإخلاء والطرد تطبيقا لذلك".
ويمثلالحكم سابقة قضائية في هذا الأمر واتجاه جديد لمحكمة النقض، لأن نص القانون الذي اشترط الإخلاء أن المستأجر يكون أقام بناء مكون من أكثر من 3 وحدات سكنية، فالشرط هو أقامة بناء أما ولم يقل تملك فيخرج عن تطبيق النص من تملك عقار سواء بالشراء أو الهبة أو الوصية، وكان يتعين تعديل النص بإضافة كلمة تملك بدلا من أقام، وإليكم التفاصيل كاملة:
"الحق رجع لأصحابه".. النقض ترسى مبدأ قضائيا ينصف المؤجرين.. الإخلاء والطرد حال شراء المستأجر عقار يزيد عن 3 أدوار.. الحكم جاء على غير المتعارف عليه لأن الشرط كان البناء وليس الشراء.. وطبق المادة 22 من قانون 136 لسنة 1981
برلمانى