اشترط قانون الخدمة المدنية أن يتم وضع المعين بوظيفة لمدة 6 أشهر تحت الاختبار، ونصت المادة 15 من القانون علي :"يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته, وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية.
وقد وضع القانون 8 شروط يجب توافرها فيمن يعين بإحدى الوظائف الحكومية، ونصت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية: "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
١ - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة.
٢ - أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
٣ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
٤ - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى, ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.
٥ - أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.
٦ - أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
٧ - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
٨ - ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.