ألزم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى حال إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر، نفوق الحيوان الخطر أو هروبه ، الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وفى حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة ، وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .
ويتعين على كل من يجد أيًا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالاً ، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أى حائز إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .
الجدير بالذكر أن القانون إلزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .
كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها هذه اللائحة .
ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية .