يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام قانون المحال العامة، غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.