نص قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على انشاء مجلس مستقل، يتمتع بالشخصية الاعتبارية يسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، ويشار إليه في هذا القانون "بالمجلس"، يهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، وتعزيزها وتنميتها، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.
ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.
ويشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة عشر عضوا، يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، على أن يكون من بينهم ثمانية من ذوي الإعاقة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لدورة مدتها أربع سنوات، بناء على موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس، ولا يجوز تعيين أي من أعضاء المجلس لأكثر من مدتين متتاليتين.
ويصدر قرار التشكيل الأول للمجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.