رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأنت التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " 3 مبادئ للنقض تتصدى لكيدية اتهام الزوجة للزوج"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يرسى 3 مبادئ قضائية تتصدى لكيدية اتهام الزوجة للزوج، قالت فيه: 1-ثبوت خطأ الموظف فى ملئ أحد الأوراق اللأزمة للشكل لا تضر الطاعن، خاصة خطأ الموظف فى عدم كتابة منطوق الحكم بالتقرير.
2-أن عرض المنقولات الزوجية ينفى نية التملك، وبالتالى ينفى قيام جريمة التبديد.
3-عبء إثبات تبديد المشغولات الذهبية يقع على الزوجة وليس الزوج.
الخلاصة:
الأمر الأول: المعتاد أن دوائر الطعن لا تقبل أي التماسات بعد الحكم، ومن النادر جدا أنها ترجع فى قضاء قضته، ولكن في هذه الحالة دائرة النقض قبلت الإلتماس، واثبتت أن خطأ الموظف فى عدم كتابة منطوق الحكم فى التقرير لا يضار به الطاعن، وبالتالى رغم أن فيه خطأ اعتبرته أثر على شكل الطعن تأثيرا مباشرا إلا أنها تجاوزته، وقضت بقبول الطعن شكلا بعدما كانت قررت عدم قبوله.
ثانيا: أن حكم النقض الشهير في 2013 المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية، الذى أقر أن الذهب لصيق بالزوجة كان الزوج قد جاء بشهود، وبالتالى كان عبء إثبات خروج الزوجة بالذهب على الزوج، بينما في تلك الواقعة دفاع الزوج تمسك بأن عبء اثبات خلاف ما تدعيه الزوجة فى المشغولات على الزوجة نفسها، وبالتالى الزوج لم يعد مسؤلا عن إثبات خروج الزوجة بالذهب أو غيره.
ثالثا: للأسف الشديد حدث خطأ فى النسخ وقع من الموظف حيث قام بتدوين أن الزوج قام بتسليم الزوجه قائمة المنقولات، وهذا في الحقيقة لم يحدث حيث أن الزوج قام فقط بالعرض فى المحضر الذى ذكرته النقض، وهى استلمت بعض الأشياء وتركت بعضها، وهذا هو السند الثالث في تلك الواقعة أن انتفاء التبديد بـ"مجرد العرض" وليس بـ"التسليم"، بمعنى أدق لو عرض الزوج ورفضت الزوجة الاستلام فهو بذلك أصبح براءة من جريمة التبديد، وإليكم التفاصيل كاملة:
ما ضاع حق وراءه مطالب.. 3 مبادئ لـ"النقض" تتصدى لكيدية اتهام الزوجة للزوج.. الأبرز "عبء إثبات تبديد المشغولات الذهبية يقع على الزوجة".. وعرض المنقولات الزوجية ينفى نية التملك وبالتالى ينفى قيام جريمة التبديد
برلمانى