يحظر قانون رقم 29 لسنة 2023بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة ، ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
كما يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة ، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة .
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .
ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
١- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .
٢- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .
٣- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .
٤- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.