ذكر قانون المشرعات المتوسطة والصغيرة فى مادته رقم 21 أنه يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا ، وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفقا للقنون إذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبا بعيب التعسف في استعمال الحق ، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد . ويكون قرار الجهاز نافذا في هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ، ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت في هذا الطلب .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه ،ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام القانون .