ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن المشروع يكون متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين، الأولى إذا أشهر إفلاسه، والثانية إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
ووفقا للقانون، يشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
ويجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك في هامش القيد بغير رسوم ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.