متى يجوز للبنك المركزى إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر؟ القانون يجيب

ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، أنه يحق لمجلس إدارة البنك المركزى وفقا لقرار مسبب اعتبار البنك متعثراً وببدء تسوية أوضاعه، ويكون قراره سارياً لمدة عام من تاریخ نشره أو إخطار ذوى الشأن به، بحسب الأحوال، ويكون النشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى، ويكون قراره ملزماً ونافذاً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويجوز لمجلس الإدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما لا بجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. ولمجلس الإدارة إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر في أي وقت حال انتفاء أسباب صدوره ، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية أو يخطر ذوو الشأن به ، بحسب الأحوال.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;