ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة أنه يجوز لجهاز المشروعات أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " ، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة .
ووفقا للقانون تضم الوحدات مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات ، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات .
واستثناء من أحكام أى قانون آخر ، تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها ، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في هذا الشأن ، وذلك كله دون الرجوع إلى جهات عملهم .