منح قانون رقم 152 لسنة 2020، حول تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز ضريبية كبرى لصالح المشروعات الصغيرة ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون، حيث تُعفى هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.
كما أقر القانون منح إعفاءات في عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ،وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى .
كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.