أقر مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية الذى وافق عليه مجلس النواب، بأن أموال الجهاز أموال عامة، وأعطت الجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقهاتخاذ إجراءات الحجز، كما بين الأحكام الخاصة المتعلقة بموازنة الجهاز، بحيث تكون مستقلة وتعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتخضع لرقابة الأجهزة الرقابية.
ونصت المادة 13 من مشروع القانون على: تعد أموال الجهاز أموالاً عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.
ونصت المادة "14" من مشروع القانون على يكون للجهاز موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع موازنة الجهاز لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة.
ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيه موارده، ويُرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، على أن تؤول نسبة من الفائض سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلسالإدارة بالاتفاق مع وزير المالية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيت لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب و الكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية
ويستهدف الجهازدعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري