نص قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، على حزمة من الاشتراطات الواجب توافرها في المشروع الاستثماري للتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالقانون، حيث تهدف أحكام هذا القانون إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفيما يلى أهم الشروط التي يجب توافرها في المشروع الاستثمارى للاستفادة من تلك الحوافز:
1. أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى.
2. أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
3. أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4. ألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند ٢ من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في القانون، ويُقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقًا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.