منح قانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدد من الاختصاصات الهامة لمجلس إدارة الهيئة باعتباره السلطة المهيمنة علي شئونها، وفي مقدمتها وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقا للمعاير الاقتصادية.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (17) من القانون لتقضي بأن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص:
1 - وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة.
2 - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة.
3 - الموافقة على فئات الأسعار والتعريفات والأجور للخدمات التي تقوم بها الهيئة.
4 - وضع القواعد الخاصة بالعقود التي تبرمها الهيئة مع المنتفعين بخدماتها.
5 - وضع اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
6 - اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية وتصدر اللائحة بقرار من وزير النقل.
7 - وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة.
8 - وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقا للمعاير الاقتصادية.
9 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
10 - اقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية.
11 - قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
12 - إبرام الاتفاقات التي تدخل في اختصاص الهيئة.
14 - النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تقدم عن سير العمل.
15 - النظر فيما يرى وزير النقل أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل داخله في اختصاصه.