أنشا القانون رقم 1 لسنة 2017 هيئة خدمية تسمى “الهيئة القومية لسلامة الغذاء”، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.
وتهدف الهيئة - حسب المادة الثالثة - إلى تحقق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وتتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، ويكون لها بوجه خاص:
1 - وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه لقواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة.
2 - الرقابة على تداول الأغذية وفقًا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقًا لبرامج خاصة، والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية.
3 - وضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والرقابة على منح هذه الشهادات، ومدى مطابقتها للشروط والقواعد المشار إليها.
4 - الترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، وعلى العاملين فيه، للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
5 - التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، وفي حالة عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمدة.
6 - الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي، ومنع الغش والتدليس فيها.
7 - وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.
8 - وضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قِبَل المنظمات الدولية المعنية
9 - وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الأغذية، وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر، ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول. ويصدر بهذه النظم قرار من مجلس الإدارة.
10 - اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
11 - وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها، واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة، والعمل على توفيق أوضاعها.
12 - تنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما في ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.
13 - وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان عن الغذاء والبيانات التي يتعين الالتزام بوضعها عليه.
14 - التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان، وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.
15 - تنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية الخاصة أو الأغذية المحورة وراثيًا أو المحتوية على مكونات محورة وراثيًا أو المشعة متى كانت متصلة بسلامة الغذاء، وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلية في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته، وفقًا للقوانين النافذة، والضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي، والضوابط المعمول بها لدى الهيئات الدولية.
16 - إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بسلامة الأغذية، وجميع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة.