ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة أن الوساطة في منح أو تحصيل التمويل تعنى نشاط يزاوله شخص اعتبارى يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية للحصول على التمويل، وتعريفه بمخاطر التمويل، وتقديم المشورة الفنية له، أو تحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل.
ووفقا للقانون يكون للشركات المرخص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقًا لنظامها الأساسي أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط.
كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولا تسري أحكام هذا القانون علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.