نظم القانون رقم 213 لسنة 2017 المعدل عام 2019، موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية، ومنها عائد استثمار أموالها، وكذا الإعلانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها.
وعرف القانون المنظمة النقابية العمالية بأنها كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله، واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 54 من القانون لتقضي بأن تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من:
1 - مقابل الانضمام للمنظمة النقابية العمالية.
2 - الاشتراكات الذي يدفعه الأعضاء شهريًا.
وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الانضمام، والاشتراك، ولها النظر في زيادة قيمتيهما، وذلك وفقًا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للمنظمة. ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام.
3 - عائد الحفلات، وكذا عائد الأنشطة الفنية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقيمها المنظمة.
4 - الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها، ويحظر عليها في جميع الأحوال قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد، أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج.
5 - عائد استثمار أموالها.
6 - الإعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويًا.
7 - الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.