طلبت اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رأى الحكومة فى مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1973 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام والمقدم من النائبة نادية هنرى، حيث أحالت اللجنة مشروع القانون إلى الحكومة لإبداء الرأى حوله .
يتضمن مشروع القانون مادة واحدة وهى كالتالى :
يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسوم يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام، ولا يعتبر من قبيل الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه الفقرة، المنتج الفنى، أو الأدبى أو الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى أعراض الأفراد .
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية والفكرية التى تحتوى على الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها ألا عن طريق النيابة العامة.