شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، جدلاً حول المادة (25) والتى تتضمن زيادة مبلغ الإعفاءات الشخصية الواردة بقانون الضريبة على الدخل، للأشخاص ذوى الإعاقة أو من يوظف شخصا معاق، حيث اعتبرها البعض تمييزاً غير مقبول، فيما دافع عنها البعض الآخر عنها، وانتهت بتأجيل حسم أمرها لحين الاستماع لوزير المالية فى شأنها.
وبدايه أكدت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة ومقدمة مشروع القانون، أن زيادة الإعفاءات الضريبة المنصوص عليها بالمادة تأتى نظراً لظروف "ذوى الإعاقة" ومساعدتهم على حياة معيشية كريمة، لأن نفقاتهم أكثر من أى شخص آخر نظراً لمتطلباتهم الخاصة.
فيما انتقدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، ما ورد بمشروع القانون من زيادة مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى المادة( 13 /1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصاً من ذوى الإعاقة المختلفة من درجتى القرابة الأولى والثانية، معتبره إياه تمييزاً.
وكذلك رفضت النائبة فايزة أبو النجا، عضو مجلس النواب، ماجاء بنص المادة منعا للتمييز، مقترحة فى الوقت ذاته بأن يتم النص على أن يتم توفير بدل مواصلات للعامل من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بدلاً من الإعفاء الضريبى.
وتنص المادة على :
"مع علم الاخلال بالإعفاءات الضريبة الأخرى المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص المعاق أو من يوظف شخصا معاقا المزايا الأتية :
1- يزيد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه في المادة( 13 /1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة أو من يرعى شخصا من ذوى الإعاقة المختلفة من درجتى القرابة الأولى والثانية.
2- لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصا من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة 5% المشار إليها فى المادة السابقة من هذا الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المقرر فى المادة 31/1 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 /2005 وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيذ عن النسبه المقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.
3- يعفى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك وفقاً لشهادة تؤيد ذلك يصدرها المجلس.