قرر أعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادى القصبى، النص على حق الاشخاص ذوى الإعاقة فى الجمع، بين ما يتقاضونه من أى معاش ، و من أجر العمل، وذلك استثناءا من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حقوق ذى الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس، وعددا من النواب.
وقررت اللجنة، إلغاء المادة (36) من مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، بشأن المعاملة الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد، فى مناطق التجنيد والقومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرية، على أن يتم تضمين المعاملة على هذا النحو، فى المواد الخاصة بالتيسير لذوى الإعاقة بمشروع القانون.
كما قررت اللجنة حذف المادة (37) من مشروع القانون، وذلك نظراً لكونها واردة فى الدستور المصرى الصادر فى 2014 ، بما لايوجد سبب لتكرارها.
وتنص المادة على الآتى: " تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادى ومتوازن، فى برامج وسياسات مكافحة الفقر، والحد منه، وبرامج التنمية الداخلية والخارجية التى تقوم بها، وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين".