حصلت " انفراد" علي المسودة النهائية لمشروع قانون ذوى الإعاقة والأقزام، الذى انتهت منه لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادى القصبى، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لتبدأ مرحلة الحوار المجتمعي مع بداية دور الانعقاد الثاني، تمهيداً لمناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب.
اللافت للنظر، أن اللجنة لم تحسم الصياغات النهائية الخاصة بالمواد التى تتعلق بالإعفاءات الضريبية، لحين الاستماع لممثل وزير المالية، والواردة في المواد (20) و(23) و(24) و(40) .
مواد الإصدار:
المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، ويٌلغي القانون رقم 39 لقانون 1975 بشأن تأهيل المعوقين، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامة، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فى هذا التاريخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لحين صدور اللائحة والقرارات اللازمة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقا لهذه الأحكام خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الباب الأول: أحكام عامة
مادة (1) تسري أحكام هذا القانون في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، لحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأخرين، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.
مادة (2) يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلي أو جزئي سواء أكان بدنياً، أو ذهنياً، أو حسياً، أو عصبياً، متى كان مستمراً، مما يعيقة عند التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعاله مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يعد فيها الشخص معاقاً، وذلك من ناحية نوع الإعاقة ودرجاتها ومدى استقرار أو تطور الحالة.
مادة (3) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
-المجلس: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
-الأمين العام : أمين عام المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
-الخلل: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز فى جسم الإنسان.
-القزامة: تعتير سبباً من أسباب الإعاقة ولهم كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
-الوقاية: الإجراءات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التربوية أو التنظيمية أو البيئية أو الإعلامية أو غيرها التي تهدف إلى توقي حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، والتقليل من الآثار السلبية المترتبه عليه.
-الرعاية: الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدي استقرار إعاقتهم، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعيه واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.
-التمكين: إزاله الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول علي حقوقهم والنهوض بمسئولياتهم ، ومشاركتهم في التخطيط واتخاذ القرار فى شئونهم وإسهاماتهم فى تنمية المجتمع.
-التواصل: إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبعضهم، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة بما فيها الوسائل المعززة ووسائل التقنية الحديثة واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، والتي تحدد باللائحة التنفيذية للقانون.
-التمييز على أساس الإعاقة: تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار، لأي من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو فى أى تشريع أخر بسبب الإعاقة.
-الإتاحة: التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلي بيئة دامجة ولمواءمة وتكييف الظروف البيئية الفيزيقية والمجتمعية والمعلومات وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الأخرين.
-الحد الأدنى للتيسيرات : الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلي تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة الكاملة، بهدف تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها علي أساس المساواة مع الأخرين وذلك لحين الوصول إلي الإتاحة الكاملة.
-الدمج: استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة والوسائل التعليمية، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون إقصاء أو استبعاد فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج المناسبة والتوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة.
-التأهيل: الخدمات متعدددة العناصر التي تهدف إلي تمكين الشخص ذي الإعاقة وأسرته من الدرجة الأولي من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الإجتماعيه أو النفسية أو الاقتصادية واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الأخرين.
-شهادة التأهيل: الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون والتي تعطي للشخص ذى الإعاقة الذي اتم تأهيله، ويدون بها نوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية والمهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله.
-التـأهيل المجتمعي: استراتيجة تهدف لتنمية وعيهم وقدراتهم في المجتمع في سبيل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتحقيق دمجهم وأسرهم في المجتمع.
-الصندوق: صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
-بطاقة اثبات الإعاقة: البطاقة الصادرة للشخص ذي الإعاقة التي تثبت إعاقته ونوعها ودرجتها وحالته الصحية، والتي تخول له الحقوق والامتيازات المقررة له قانوناً.
-سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل: السجل المنشأ بمكاتب القوى العاملة، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي العمل من ذوي الإعاقة والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوي التأهيل أو المؤهل العلمي والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذي تم إلحاقه به وتاريخ الالحاق وتقارير المتابعة.
-سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالعمل: السجل الموجود فبكل منشأة خاصة أو عامة يلحق بها الاشخاص ذوي الإعاقة، والذي تقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة.
-سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة: سجل ينشأ بكل وزارة ومديرياتها بالمحافظات يقيد به بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول علي خدمة من خدمات الدولة.
-معايير الجودة: المواصفات القياسية الواجب توافرها حسب احتياجات الشخص ذي الإعاقة ووفقا لنوع ودرجة إعاقته في كافة ما يقدم من خدمات ووسائل الإتاحة.
-الكود الهندسي: الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (4) تلتزم الدولة بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين، وعلي وجه الخصوص الحقوق الأتيه:
1-عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق
2-حق الأشخاص ذي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم بما يحقق لهم المصلحة الفضلي ويكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
3-احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هوياتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأرائهم وفقا لأعمارهم ومدي نضجهم، وذلك بما لا يتعارض مع ماورد في قانون الطفل.
4-تهيئة الظروف لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري، بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم والأخرين.
5-الحق في الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل متي توافرت شروط ممارسة هذا الحق.
6-حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول علي كافة المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات. وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمياتهم علي المعلومات الخاصة بالخدمات التي يقدمونها للمعاقين، وفق القوانين المنظمة لذلك.
7-بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة
8-اتخاذ التدابير اللازمة وإجراء البحوث التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الاشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.
9-تمكين الأشخاص ذي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الأخرين وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
10-توفير البيئة الأمنة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الظروف العادية أو الطارئة وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الأهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو الـأثير على أي حق من حقوقهم. وتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
11-حرية الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقيل والإقامة مكفولة، وحقهم في الحصول علي الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
12-توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم الحاضن الطبيعي لهم، وتهيئة الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
الباب الثاني: الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل الأول: بطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحي
المادة (٥) يصدر للأشخاص ذوي الإعاقة بطاقة تثبت إعاقتهم، تبين نوع الإعاقة ودرجاتها وحالتهم الصحية التي تخول لهم الحصول علي الحقوق والامتيازات المقررة لهم قانونا وذلك بناعلي تشخيص طبي معتمد ويعتد البيانات التي تتضمنها هذه البطاقة امام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة علي ان تجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات الا إذا حدث تطور في حاله إعاقته يقتضي إدراجها. ويكون للمعاق الغير متمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة الخدمات بموجب بطاقه اثبات الإعاقة ووفقا لقانون المنظم لذلك.
تتولي وزاره التضامن الاجتماعي إصدار البطاقة والبيانات التي يجب ان تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، تتولي وزاره الصحة والسكان انشاء الملف الصحي والبيانات التي يجب آن يشتمل عليها والأوراق والمستندات التي يجب ان تدفق به، والقواعد والـاجراءات التي تتبع في إعداده واوجه استخدامه وسريه بياناته وذلك كله بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (٦) تستخدم بيانات بطاقه اثبات الإعاقة والملف الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المصادر في بناء قاعده بيانات خاصة بالإعاقة تستخدم في تخطيط وتنفيذ ومتابعه تقديم الخدمات المختلفة.
الفصل الثاني “اجراءات الوقاية من الإعاقة هو الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة”
المادة (٧) تلتزمن وزاره الصحة والسكان والوزرات والأجهزة المعنية بما يلي:
١-وضع وتحديث بدامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل ، والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.
٢-تقديم خدمات التدخل المبكر.
٣-توفيد العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الامراض المسببة للخلل.
٤-تقديم خدمات التـــأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
٥-تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفير مرافقها ومنشـأتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.
٦-تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي، وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.
المادة (٨) تضع وزاره الصحة والسكان بالتنسيق مع المجلس مواصفات ومعايير قياسيه للتدخلات الطبية المختلفة لعلاج وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مراكز صحية مجهزه للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة.
الباب الثالث (الحق في التعليم)
المادة (٩) مع مراعاه حكمي المادتين ٥٣ و٧٦ مكرر من قانون الطفل رقم ١٢ لسنه ١٩٩٦وتعديلاته، تلتزم وزراتي التربية والتعليم الحالي والوزرات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الاشخاص ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول ،والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للأخرين، علي ان يتوفر فيها معايير الجودة والسلامة والامان والحماية والقريبة من محال إقامتهم في ضوء درجه ونوع الإعاقة وفق برامج وخطط واساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك اتاحه تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيع ونسبة الإعاقة.
المادة (١٠) تلتزم مؤسسات التعليم الحكومة بمختلف انواعها بتطبيق مبدآ المساواة بين الاشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب علي هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليميه متكافئة مناسبه لكافه أنواع الإعاقات ودرجاتها.
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وآحوال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل التعامل معهم. ويحظر حرمان أيا من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله او رفض قبوله للالتحاق باي من المؤسسات التعليمي بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفه يتم توقيع عددا من الجزاءات يصل إلي سحب ترخيص المؤسسة، وذلك علي النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (١١) يجب ألا تقل نسبه القبول لذوي الإعاقة عن ٥٪ من المقبولين في المؤسسات لتعليميه بأنواعها، وذلك في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلي المؤسسة بأكثر من تلك النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد واجراءات قبول هؤلاء الأطفال فى تلك المؤوسسات.
المادة (١٢) تلتزم وزاره التربية والتعليم عند إنشاء مدارس التربية الخاصة القائمة، الالتزام بالمعايير العلمية الحديثة لجوده هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسى، وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والاخصائيين المدربين والعمال المـؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير انشاء هذه المدارس وتطويرها، وتشغيلها والجهات المسئولة عنها.
الماده (١٣) تلتزم الدولة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من تعلم مهارات حياتيه ومهارات في مجالات التنمية الاجتماعية، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير طرق التعلم باستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار معايير الجودة وقواعد السلامة والامان وتوافر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الاعاقات.
المادة (١٤) تلتزم وزارتا التربية والتعليم العالي بتخصيص نسبه لا تقل عن ١٠٪ من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية. ومعادله شهاداتهم الحاصلين عليها، وفقا للقواعد المنظمة، وتلتزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما فى ذلك التعلم عن بعد. ويُحظر وضع أي قواعد او شروط تمنع الاشخاص ذوي الإعاقة بكافه انواعها من الحصول علي هذا الحق.
المادة (١٥) تلتزم وزاره التعليم العالي بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة بمختلف انواعها.
الباب الرابع
الاعداد المهني والتدريب وحق العمل
الفصل الأول: الحق في الاعداد المهني والتدريب
المادة (١٦) للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التأهيل والتدريب المهني طوال مراحل حياتهم العمرية وتوفر الدولة المؤسسات اللازمة لذلك والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لهم دون مقابل او بمقابل رمزي وتضع النظم التي تكفل التأهيل المؤسسي والمجتمعي.
ولا يجوز للمؤسسات المُشار اليها بالفقرة السابق ممارسة نشاط التأهيل او التدريب او الرعاية الا بترخيص يصدر من وزير التضامن الاجتماعي يحدد به نوع الخدمات والتأهيل والمراحل العمرية التي يخدمها، وتحت اشراف ورقابه وزاره التضامن الاجتماعي، ويستثني من ذلك الهيئات لمثيله التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول علي التأهيل والتدريب والاجهزة والوسائل المشار اليها بالفقرة الاولي، وشكل شهادتي التأهيل والتدريب التي تمنح بالمجان للشخص ذوي الإعاقة الذي تم تأهيله أو لولي أمره أو ممثله القانوني او القائم علي رعايته، كما تحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات الحصول علي ترخيص مؤسسات التأهيل والتدريب وكيفيه الاشراف والرقابة عليها.
لا يجوز للمؤسسات المشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة نشاط التأهيل أوالتدريب أو الرعاية إلا بترخيص يصدر من وزير التضامن الاجتماعي، يحدد به نوع الخدمات والتأهيل والمراحل العمرية التي يخدمها، وتحت إشراف ورقابةوزارة التضامن الاجتماعي، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيلوالتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى، وشكل شهادتيالتأهيل والتدريب التي تُمنح بالمجان للشخص ذوي الإعاقة الذي تم تأهيله، أوتولى أمره، أو ممثله القانوني، أو القائم على رعايته، كما تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحصول على ترخيص مؤسسات التأهيل والتدريب وكيفيةالإشراف والرقابة عليها.
أما المادة رقم "17" فتنص علك
وتلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرصمتكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وتأهيلهم، وعدم إخضاعهم لأينوع من العمل الجبري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين،والعمل على فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل، أو الترقيات،أوالأجر وملحقاته.
المادة "18"
تلتزم وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاصذوي الإعاقة راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبةلمؤهلاتهم، وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات القيد في هذا السجل.
المادة "19"
تلتزم الجهات الحكومية وأجهزتها والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاعالخاص ممن يستخدمون عشرين عاملا فأكثر يعملون في مكان واحد وفيظروف تشغيل ينظر فيها لكل ذي إعاقة على حسب شهادة تأهيله، تعيين نسبةالـ"5%" على الأقل منهم ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجلاتالمشار إليها بالمادة السابقة.
وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصا ذا إعاقة، إخطار الجهةالمختصة بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال الشهر الأول من إلحاقهبالعمل.
المادة "20"
...مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يمنحالشخص المعاق أو من يوظف أو يرعى شخصا معاقا المزايا الأتية:
"يزداد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة "13/1" من قانونالضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم "91/2005"، وذلك بنسبة " ..." منهذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يرعى شخصا من ذوي الإعاقاتالمختلفة من درجتي القرابة الأولى والثانية.
2_لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة5% المشار إليها في المادة السابقة، من هذا الحق في زيادة نسبة الإعفاءالشخصي المقرر في المادة "13/1" من قانون الضريبة على الدخل الصادربالقانون رقم "91_2005"ن وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبةالمقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
3 _يعفى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك وفقا لشهادة تؤيد ذلك يصدره المجلس.
"وتم تأجيل مناقشة هذه المادة لضبطها في وجود وزارة المالية وفي ضوءالقانون رقم "91" لسنة "2005"
المادة "21"
تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعةيوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقات المختلفة أو من يرعى شخصامن ذوي الإعاقة من درجة القرابة الأولى.
الباب الخامس
"المعاملة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل الأول : الحق في الإتاحة والتيسير
المادة "22"
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكود الهندسي المصري لتأهيل المباني والفراغات الخارجية لاستخدام الاشخاص ذوي الإعاقة،وذلك عند إصدار ترخيص للمباني الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم "119" لسنة 2008.
المادة "22"
تلتزم الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لإتاحةوتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة 50% من قيمة التذكرة للشخص ذي الإعاقة ومساعده.
وتلتزم الجهات ذات الاختصاص خلال خمس سنوات باتخاذ التدابير اللازمةلتيسير استخدام الأشخاص ذوي الاعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور،والتي أرفقت اللجنة ملاحظة بإعادة ضبطها في وجود وزارة المالية وفي ضوءالقانون رقم "91" لسنة 2005 ووزارة النقل".
المادة "24"
تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها:
1- تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه يتم تخصصيه بصفة نهائية لخدمةالأشخاص ذوي الإعاقة.
2-تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركةالأشخاص ذوي الإعاقة.
3_التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلآتوالأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة إنتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتهاوالأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصةبالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديمهذه الخدمة.
4_وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقةبذات الشروط المقررة في البند "3"، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، عن وسيلة واحدة كل خمسسنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من المعاق إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانوني أو سائقه الشخصي المؤمن عليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليهافي البندين "3&4"، من هذه المادة.
5-الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التي يقيمهاأو يتدخل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس،بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون أخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاءالأشخاص بسبب إعاقتهم، مع وجود ملاحظة بإعادة ضبطها في وجود وزارة المالية وفي ضوء القانون رقم "91" لسنة 2005.
المادة "25"
تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية.
المادة "26"
تلتزم كافة البنوك والجهات المصرفيةبتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقةبشكل يتناسب مع إعاقتهم، توفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم.
المادة "27"
تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية والغير حكومية المٌرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلاميةوالمشاركة فيها.
وتلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابيةوتحترم كرامتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والجهة المختصة بإصداره.
الفصل الثاني: الحق في الضمان الاجتماعي
المادة "28"للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروطوالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية بهذا القانون الحق في الحصول علىمسكن ملائم من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها دون توقف.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5%من هذه المساكن للأشخاص منذوي الإعاقات المختلفة، وينشأ بوزارة الإسكانومديريات الإسكان بالمحافظاتسجل يقيد به بيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخصذي الإعاقة على هذا الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمينالإجتماعي رقم"79" لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين ما يحصلون عليهمن معاشات أيا كان نوعها وما يتقاضونه من أجر مقابل العمل.
الباب السادس:
الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة "29"
تكفل الدولة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التي يتمتعبها الآخرون.
وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فيالانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات.
المادة "30"
تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء أو الانضمامإلى المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة وفق أحكام القانون، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي، وتعمل الأحزابالسياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسيروتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.
الباب السابع:
الثقافة والرياضة والترويح
المادة "31"
تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاصذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات المناسبة، كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشافالموهوبين منهم، ومساندة فرقهم الثقافية، ومعارضهم، ونشر أعمال المتميزين منمبدعيهم.
المادة "32"
تعمل الدولة على إتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص ذويالإعاقة، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهمارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريبوالمشاركة في الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية،والدولية.
المادة "33"
تلتزم الوزارة المعنية بشئون السياجة والأثار والثقافة بدعم وتهيئة البيئة الثقافيةوالمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة،والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المزارات والأماكنالسياحية.
الباب الثامن:
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة "34"
يكون للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقةى الشخصية الاعتبارية العامةويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقرهالرئيسي مدينة القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات وللمجلسأن يشكل لجانا فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
1- الوزراء المختصين بالدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والتربيه والتعليم والتعليم العالي والاعلام والماليةً القوى العاملة والتنمية المحلية والاسكان والتخطيط أو من ينوب عنهم في كافة صلاحياتهم في شأن تنفيذ هذا القانون.
2- أمين عام المجلس على أن يكون من الأشخاص ذوى الاعاقة
3- ثمانية من الاشخاص ذوى الاعاقة من منظمات المجتمع المدني يمثلون الاعاقات المختلفه يختارهم مجلس النواب.
4- ثلاثه من الشخصيات العامة وأربعه من الخبراء يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
5- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية
المادة "35"
يختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وبإتخاذالإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وله على الأخص:
1-اقتراح السياسة العامة للدولة والتشريعات في مجال تنمية وتأهيلودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع مشروع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، واقترح وضع الخطط لحل المشاكل التى تواجههم.
2-2-التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية، وإبجاء الرأي في أية اتفاقيات دولية أخرى ترغب في الانضمام إليهاوالتي تنظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق هذا القانون عن طريق إعداد تقارير سنوية ودورية في هذا الشأن إلى مجلس النواب.
3-3-عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، والتوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.
4-4-العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراساتوالبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والاستفادة من قاعدة البيانات المعدة من قبل الجهات المعنية لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات ودليل لكافة الخدمات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
5-تلقي الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم بسبب الإعاقة، والتدخل في الدعاوى بجانب المضارين من التمييز بسبب الإعاقة، والطعن على الأحكام الصادرة في هذا الشأن.
6- تبني السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.
7- متابعة تنفيذ استراتيجيات وسياسات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بكافة مراحله وأنواعه المختلفة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمي والمجتمعي لذوي الإعاقة.
8- اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية، الخاصة بالمجلس، وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، ووضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس وفق القوانين المنظمة لذلك.
المادة "36"
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل 4 أشهر على الأقل، وتدون جلسات المجلس والقرارات التي تصدر في محضر يوقعه رئيس المجلس والأمين العام للمجلس.
ولرئيس المجلس حضور من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه دون أن يكون لهم صوت معدود، وتكون دورة المجلس 3 سنوات تجدد لمرة واحدة.
المادة "37"
تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة في حدود اختصاصه بالمادة "35"، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.
المادة "38"
يعاون المجلس في تحقيق مهامه أمانة عامه، ويصدر بتعيين الأمين العام قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات ويجوز التجديد له لمرة واحدة، ويكون له مساعدان أحدهما للشئون المالية، والإدارية والآخر لشئون ذوي الإعاقة، ويمثل الأمين العام المجلس في صلته بالغير وأمام القضاء، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته وواجباته.
المادة "39"
يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نسق موازنة الهيئات الخدمية تشمل إيراداته ومصروفاته.
المادة "40"
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
1-الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2-المساهمات والهبات والمنح والمساعدات الوطنية والتمويلات الأجنبية التي يقبلها المجلس وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
3-مقابل الخدمات التي يؤديها المجلس في ضوء اختصاصاته
4- "وينشأن حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية"، وهي فقرة مؤجلة للاحين المناقشة مع ةوزارة المالية.
المادة "41"
تعد أموال المجلس أمولا عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمة ويجوز للمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإداري.
المادة "42"
ينشأ صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويكون الصندوق برئاسة الأمين العام للمجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة أعضاء مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة "43"
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1-المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
2-عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه
3-الهبات والإعاناتوالتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها وفقا لأحكام القوانين المنظمة.
الباب التاسع
الحماية القانونية والمعاملة الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة "44"
يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان مجنيا عليه أو شاهدا أو متهما في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في المعاملة التي تتناسب مع حالته واحتياجاته.
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
المادة "45"
يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة بالسجن المشدد.
المادة "46"
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيها ولا تجاوز 50 ألف جنيها من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
المادة "47"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر بغرامة لا تقل عن 10 الآلآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1اخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعداد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.
2أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الإستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون أخر.
المادة "48"
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف لاجنيها، ولا تتجاوز 100 ألف جنيها كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل المواد الإعلامية المختلفة أعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة أ و استغلالهم لأي غرض كان.
المادة "49"
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين "19،20" من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة الآلآف جنيها، ولا تجاوز الثلاثين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت .
المادة "50"
يعاقب كل من شارك في حرمان أي طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن 5 الآلآف جنيها، ولا تتجاوز عشرة الآلآف جنيها، كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين "10،11" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 جنيها ولا تجاوز 2000 جنيها وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة "51"
يكون للمسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.