يتقدم النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، وأكثر من 60 عضوا غدا الأحد بمشروع قانون لحماية المستهلك.
ويتضمن مشروع القانون آليات عمل جديدة لجذب الاستثمارات، ويتوافق مع توجهات الرئيس بشأن الحفاظ على المستثمر وإلغاء البيروقراطية.
وإلى نص مشروع القانون:
مشروع قانون بشأن
حماية المستهلك
السيد الأستاذ الدكتور / على عبد العال
رئيس مجلس النواب الموقر
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمة لسيادتكم: أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، وآخرون، بشأن مشروع قانون
مشروع قانون "حماية المستهلك"
المادة 1:
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك.
المادة 2:
يُقصد بالوزير المختص فى تنفيذ أحكام القانون المُرافق الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية.
المادة 3:
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق بقرار من الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يسّتمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 4:
يُلغى قانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006.
المادة 5:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
المادة 6:
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمُصطلحات التالية المعنى المُبّين قرين كل منها:
المُستهلك:
كل شخص طبيعى تُقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يُجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص، ويدخل فى هذا المفهوم أيضاً صغار التُجار والحرفيين فيما يتعلق بنشاطهم التجارى أو الحرفى أو التخصصى إذا كان رأسماله لا يزيد على خمسة آلاف جنيه.
المُنتجات:
السلع والخدمات المُقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل أيضاً السلع المُستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال مُورّد.
الجهاز:
جهاز حماية المُستهلك المُنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون.
الأشخاص:
الأشخاص الطبيعيّون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيّات والاتحادات والمؤسّسات والمُنشآت والروابط والتجمعات الماليّة وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الجمعيّات:
الجمعيات والمؤسّسات الأهلية والاتحادات المُشهرة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن والمعنيّة بحماية المُستهلك.
المُورّد:
كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الإتجار فى أحد المُنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المُستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.
المُعلِن:
كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أى وسيلة من الوسائل المكتوبة أو المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية أو غير ذلك.
التعاقد عن بُعد:
عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام شبكة الانترنت أو اى وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة او عن طريق الهاتف أو أى وسيلة أخرى.
العيب:
كل نقص فى قيمة أى من المُنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدى بالضرورة إلى حرمان المستهلك كُلياً أو جُزئيًا من الاستفادة بها فيما أُعدّت من أجله، بما فى ذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مُناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المُستهلك تسبب فى وقوعه.
المسابقات:
كل شرط فى العقود المبرمة بين المُورّد والمُستهلك يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال فى الحقوق والواجبات يقع على عاتق المُستهلك.
كل عمل يعرض على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية أو أية وسيلة أخرى، تحت أية تسمية كانت، لغرض خيرى أو تجارى أو لأى غرض آخر، وتخصص للفائزين فيه بعض الجوائز المالية أو العينية.
الشرط التعســفي:
كل شرط في العقود المبرمة بين المُورّد والمُستهلك يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال في الحقوق والواجبات يقع على عاتق المُستهلك.
المادة 7:
الإنخراط فى ممارسة أى عمل إقتصادى متاح ومكفول للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو مُمارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بأى حق من حقوق المُستهلك الأساسية وخاصة:
(1) الحق فى الاختيار الحرّ لأى مُنتج يتوافر فيه جميع شروط الجودة المُطابقة للمُواصفات المعمول بها
(2) الحق فى الحصول المسبق على المعرفة المُتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
(3) الحق فى معرفة جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المُنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تُقدم إليه.
(4) الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية والقيم الدينية للأديان المُعترف بها دستورياً.
(5) الحق فى السلامة الصحية عند استعماله الطبيعى للمُنتجات.
(6) الحق فى المُشاركة فى المؤسّسات والمجالس واللجان التى ترتبط إختصاصاتها بحماية المستهلك.
(7) الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومباشرة ومُيسّرة.
(8) الحق فى الحصول على التعويضات المناسبة عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المُنتجات أو تلقى الخدمات.
وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى داخل جمهورية مصر العربية.
المادة 8 :
جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.
المادة 9:
يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك والحفاظ على مصالحه، وله فى سبيل تحقيق هذه الغاية:
(1) نشر ثقافة حماية المستهلك فى المجتمع وإتاحتها للمواطنين جميعاً بلا إستثناء
(2) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ولأى وسيلة تحقيق ذلك.
(3) التنسيق مع جميع أجهزة الدولة لتنفيذ أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بإتاحة البيانات والمعلومات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
(4) تلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين والجمعيات، بجميع أنواعها والتى تخص قضية حماية المستهلك والتحقيق فيها.
(5) التنسيق والتعاون مع الإدارات أو القطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة والتى تقدم خدمات تدخل فى اختصاص أحكام هذا القانون وتبادل الدراسات والبحوث فيما يتعلق بالمنتجات.
(6) دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
(7) التعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة فى الرقابة على الأسواق وضبطها والتصدى إلى أى مخالفة لأحكام هذا القانون.
(8) دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك قانونياً وفنيا وماديا ووضع برامج تدريبية لتأهيل عناصرهم.
(9) تعزيز التعاون فى الداخل والخارج فى مجال حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الاستباقية لتحقيق الانذار المبكر للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
المادة 10:
يكون للجهاز مُوازنة مُستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويُتّبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى شأن المُوازنة العامة للدولة.
ويكون للجهاز حساب خاص تُودع فيه موارده، ويُراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.
المادة11:
تتشكل موارد الجهاز من
أ- الاعتمادات التى تُخصّص للجهاز فى الموازنة العامة للدولة.
ب- الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى يُقرر الجهاز قبولها بما لا يتعارض مع أهدافه.
ج- ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات، مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك.
د- قيمة رسوم الشهادات والترخيص والمُعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز.
هـ - نسبة 25 % من المصالحات فى قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك.
و- نسبة 15 % من الغرامات المحكوم بها فى قضايا مخالفة قانون حماية المستهلك.
ز- نسبة 0.5 % من قيمة ضريبة المبيعات.
ح- أى حصيلة أخرى نتيجة لنشاطه أو نظير الأعمال أو الخدمات التى يؤديها للغير.
المادة 12:
يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
• رئيس متفرغ من ذى الخبرة الواسعة باختصاصات الجهاز وأعماله.
• نائب لرئيس الجهاز ويكون متفرغ من ذوى الخبرة
• أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون المنظم لمجلس الدولة.
• عضو يُمثل وزارة الصناعة.
• عضو يُمثل وزارة التجارة.
• عضو يمثل وزارة التموين .
• عضو يمثل وزارة الداخلية
• عضو يمثل وزارة الصحة
• عضو يمثل هيئة المواصفات والجودة
• سبعة أعضاء يمثلون جمعيّات حماية المُستهلك يختارهم الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح من مجالس إدارتها على أن يراعى تمثيل جميع أقاليم مصر الجغرافية المختلفة بالتساوى.
• عضو يُمثل الاتحاد النوعى لحماية المُستهلك بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.
• عضو يُمثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.
• عضو يُمثل الاتحاد العام للغرف التجارية بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.
• عضو يُمثل اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح من مجلس إدارته.
• ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة.
المادة 13:
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه ونائبه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص.
المادة 14:
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العُليا المُهيمنة على شئونه وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق أهدافه والغرض الذى أنشئ الجهاز من أجله، ويُباشر إختصاصاته على الوجه المُبيّن فى هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يلى:
- وضع الهيكل التنظيمى للجهاز وتعديله كلما استلزم ذلك.
- إصدار اللوائح المُنظّمة للنواحى الفنية والإدارية والمالية وشئون العاملين للجهاز دون التقيّد باللوائح الحكوميّة.
- اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطيّة القضائيّة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
- قبول الهبات والمنح والإعانات والتبرّعات التى تُقدّم للجهاز ولا تتعارض مع أغراضه.
- المُوافقة على مشروع المُوازنة السنويّة للجهاز والحساب الختامي.
- النظر فى التقارير التى يُقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل بالجهاز، وما يتطلّبه العمل من قرارات وإجراءات.
المادة 15:
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة، ويجوز دعوة المجلس بطلب ثلث أعضائه، وتكون إجتماعاته صحيحة بحضور اربعة عشر عضو، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون قرارات الجهاز نافذة دون الحاجة إلى إعتماد أو تصديق. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت.
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يُشارك فى المُداولات أو التصويت فى أى حالة تُعرض على المجلس يكون له أو لمن يُمثّله فيها مصلحة أو خصومه أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثّل أو يُمثّل أحد الأطراف المعنية.
المادة 16:
رئيس مجلس إدارة الجهاز هو الذى يُمثّله أمام القضاء وفى صلته بالغير، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارته وتصريف شئونه وتطوير نظم العمل به وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يُفّوض نائبه أو من يراه فى بعض إختصاصاته، وعند غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه يحل محله نائب الرئيس بصفة مؤقتة وفى حالة عدم وجود الاخير يحل محلة نائب رئيس مجلس الدولة بصفة مؤقتة.
المادة 17 :
يلتزم المُورّد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمُستهلك وفقاً للمواصفات القياسية المصرية.
المادة 18:
يحظر على المُورّد أو المُعلن القيام بأية أفعال من شأنها الإساءة أو الإضرار بالكرامة الشخصيّة أو القيم الدينيّة أو قواعد النظام العام والآداب.
المادة 19:
يلتزم المُورّد بإعلام المُستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المُنتجات وعلى الأخص مصدر المُنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومُدة الضمان وكيفية الحصول عليه، وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 20:
يلتزم المورد بأن تكون جميع البيانات او المعلومات او المستندات او الفواتير او الايصالات او التعاقدات او غير ذلك مما يتم تقديمه للمستهلك أو الاعلان عنه أو وضعه على السلع تطبيقا لأحكام هذا القانون مدونة بلغتين أو أكثر على أن يكون من ضمنها اللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته. .
المادة 21:
يلتزم المورد أن يضع على السلع البيانات التى تُوجبها المُواصفات القياسية المصرية أو أى قوانين او قرارات أخرى صادرة بناء عليها أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهُل قراءته، وعلى النحو الذى يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل مُنتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
ويلتزم مقدم الخدمة أن يُحدّد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يُقدمها ومُميّزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.
المادة 22:
يلتزم المُورّد أن يُعلن عن الأسعار النهائية للسلع او الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كافة الرسوم والضرائب والدمغات فى ضوء ما هو مقرر قانونا.
المادة 23:
يلتزم المُورّد أن يضع على جميع المُراسلات والمُستندات والمُحررات التى تصدر عنه فى تعاملاته أو تعاقده مع المُستهلك - بما فى ذلك المُحررات والمُستندات الإلكترونية - البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة عنوانه وطُرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية أن وجدت.
المادة 24:
يلتزم المُورّد بأن يصدر إلى المُستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المُنتج، مُتضمنة بصفة خاصة بياناته فى السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المُنتج ومُواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته.
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الزيادة أو الاكتفاء ببيان أو اكثر من البيانات المبينة طبقا لطبيعة المنتج والعرف التجارى.
المادة 25:
يلتزم المُورّد فى حالة الاتفاق على حجز مُنتج بأن يُقدِم إلى المُستهلك إيصال يُفيد الحجز ُموضح به خصائص وصفات المُنتج واجمالى الثمن وميعاد ومكان الاستلام وطريقة إلغاء الحجز وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 26:
يلتزم كل مُورّد وُمعلِن إمداد المُستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المُنتج وخصائصه، ومنع ما قد يُؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مُضلِل لدى المُستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط.
ولا يجوز الإعلان عن أى مُنتج إلا بعد حصول المنتج على ترخيص من الجهة المُختصة.
كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات إلا بعد الحصول كذلك على موافقة الجهة المُختصة، ويُطبق هذا النص فى حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضى المُعدّة للبناء.
المادة 27:
يُعد سلوكاً خادعاً كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المُورّد أو المُعلِن يُؤدى إلى خلق إنطباع غير حقيقى أو مُضلّل لدى المُستهلك، أو يُؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط.، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر التالية:
- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكّون منها أو كميّتها.
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صُنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
- خصائص المُنتج والنتائج المُتوقّعة من استخدامه.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيّتها أو الفوائد من وراء استخدامها.
- شروط وإجراءات التعاقد بما فى ذلك السعر وكيفية أداؤه وخدمة ما بعد البيع والضمان.
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.
- العلامات التِجارية أو البيانات أو الشعارات.
وتحدد اللائحة التنفيذية أى صور أخرى للخداع.
المادة 28:
يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.
وفى أى من هذه الأحوال يلتزم المُورّد، بإصلاح العيب أو إبدال المُنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية طبقا لما يقرره الجهاز.
ولا يتم استئناف الإنتاج او التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز
وتُنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذه المادة.
المادة 29:
يُكون المُورّد مسئولاً عن كل ضرر يُلحِقه أو يُحدِثه المُنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المُنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للإستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو طريقة عرضه أو طريقة إستعماله ولم يتخذ المُورّد الحيّطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
المادة 30 :
مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمُستهلك، وفيما لم يحدّده الجهاز من مُدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمُستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلُم أية سلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها وإسترداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مُطابقة للمُواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المُورّد فى هذه الأحوال، بناء على طلب المستهلك، بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.
وفى جميع الأحوال تكون مسئولية المُورّدين فى هذا الخصوص مسئولية تضامنية.
فى حالة السلع التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد يحسب تاريخ الاستلام الفعلى للمستهلك من تاريخ التركيب او التشغيل الفعلي، ويكون بحد أقصى خمسة وأربعين يوم من تاريخ استلام وحيازة المستهلك للمنتج.
المادة 31:
يلتزم المورد بضمان السلع ضد العيب لمدة لا تقل عن عام من تاريخ استلام المستهلك للسلع، ما لم يحدّد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
المادة 32 :
يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة التابع لها وإعادته إلى مقر المستهلك بعد إتمام الإصلاح.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بان يصدر للمستهلك ايصال موضح به ما سيتم من اعمال للسلعة موضوع الاصلاح وفترات الاصلاح او الصيانة وفى حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد على الاصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات.
المادة 33:
يلتزم المورد فى حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك، ما لم يحدّد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة .
المادة 34:
يلتزم المُورّد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض او بيع المنتجات.
المادة 35:
يقع باطلاً كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مُستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مُستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مُورّد السلعة أو مُقدّم الخدمة من أى من إلتزاماته الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية.
المادة 36:
يقع باطلاً الشرط التعسفى الوارد فى العقد المُبرم بين المُورّد والمستهلك، ويحال الامر للجهاز ليفصل كون الشرط تعسفى من عدمه، ويلتزم المورد بتنفيذ باقى بنود العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائماً بدون الشرط التعسفى.
وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون صور الشروط التعسفية.
المادة 37:
يلتزم المُورّد فى حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن على البيانات الآتية: