ينفرد "انفراد" بنشر مشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، ومن المقرر أن تناقشه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات يوم الثلاثاء القادم.
المادة الأولي :
يُستبدل بنص المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 المشار إليه، النص الأتي :
مادة 6 : المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أيه آله أخرى. ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير علي القاطرة. ويكون تسيير المقطورة ونصف المقطورة وفقا للقواعد والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
المادة الثانية : تُحذف عبارة "قبل نفاذ حظر تسييرها" الواردة في البندين رقمي (4،5) من الفقرة الأولي من المادة (11) والواردة بالفقرة رقم (3) من البند (ج) من المادة (72 مكرر) من قانون المرور المُشار إليه.
المادة الثالثة : يُلغي البند (ثالثا) من نص المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور المشار إليه.
المادة الرابعة : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرة، ويُلغي كل ما يخالفة من أحكام.