اقترحت فاطمة خفاجى، عضو الاتحاد النوعى لنساء مصر، مشروع قانون لإنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص وحظر التمييز يتضمن جزئين، الجزء الأول تاريخ إنشائها وصلاحياتها وأشكالها فى البلاد المختلفة، والجزء الثانى يتعلق بقانون العمل فى تلك المفوضيات.
وأشارت عضو الاتحاد النوعى لنساء مصر، إلى أن المادة 53 من الدستور المصرى تنص على أن المواطنين سواء أمام القانون وأنها أقرت بإنشاء المفوضية التى تهدف لتحقيق قيادة خطاب اجتماعى للعمل على تحقيق المساواة.
وجاء مشروع قانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
وبناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 53 من الدستور
المادة 1
ا-صدر هذا القانون لضمان حماية وتعزيز ونشر احترام المساواة كقيمة ومبدأ أساسى فى الدستور المصرى يتطلب تحقيق تكافؤ الفرص وتوفير الحماية ضد التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو السن أو العقيدة السياسية أو التعليم أو المكانة الاجتماعية أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الصحية أو عضوية أحد الاتحادات العمالية أو الإعاقة.
أن وضع أى شخص فى موقع أدنى فيه تحيز ضده على أى من الأسس التى ذكرت فى الفقرة الأولى من المادة الأولى لهذا القانون يعتبر تمييزا.
ب- يسرى هذا القانون على أجهزة الدولة وهى الوزارات والمصالح والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وغيرها من مؤسسات الحكومة والشركات التى تساهم فيها الدولة (مركزيا ومحليا).
المادة 2
يطبق هذا القانون فى أحوال التمييز المباشر والغير مباشر
التمييز المباشر: هو المعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص على أساس عضويته الحقيقية أو المتخيلة فى مجموعة أو فئة بشرية، وهو أى استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أى معايير تحكمية مثل الجنس أو اللغة أو الأصل أو السن أو المعتقد الدينى أو الممارسة الدينية، أو المعتقد والنشاط السياسى، أو المكانة الاجتماعية، أو الظروف الصحية وخاصة الإعاقة، أو المسئولية العائلية، أو الانضمام إلى الاتحادات العمالية، ويؤدى الحرمان الكلى أو الجزئى لفئة أو أكثر من المواطنين من بعض الحقوق المنصوص عليها فى الدستور والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المنضمة اليها جمهورية مصر العربية.
التمييز الغير مباشر: عندما تكون هناك قاعدة أو سياسة عامة حيادية أو ممارسات تضع شخص أو أشخاص فى موقع أو مكانه أقل من غيرها بناء على انتمائه إلى أحد الانتماءات المذكورة من الفقرة ا من المادة 1 إلا إذا كان هذا المعيار أو الممارسة مبررة بواسطة هدف له شرعية، وكان وسائل تطبيق هذا الهدف ضرورية ومناسبة.
المادة 3
يطبق هذا القانون فى أحوال التحرش والتحرش الجنسى هو أى فعل غير مرغوب فيه حدث بناء على الأسس المذكورة فى المادة (1) لهذا القانون ويهدف إلى انتهاك كرامة الشخص وتخويفة، وخلق بيئة معادية تجاهه ومهنية له.
التحرش الجنسى هو أى فعل لفظى أو غير لفظى أو جسدى غير مرغوب فيه له طابع جنسى يهدف إلى انتهاك كرامة الشخص وتخويفه، وإلى خلق بيئة معادية ومهنية له.
المادة 4
التفرقة والعزل: تعرف التفرقة والعزل فى هذا القانون على أنها التفرقة المفروضة والمنظمة على مجموعة ميز ضدها بناء على أحد الأسس التى تم ذكرها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون مثل إجبار الأطفال ذوى الإعاقة على الالتحاق بمدارس خاصة بهم أو إجبار أقلية على السكن فى منطقة خاصة بهم.
المادة 5
تشجيع التمييز أو الفشل فى عمل تعديلات تقضى على التمييز، وإذا حدث التالى بناء على نية متعمدة فإنه يعتبر تمييزا.
الفشل فى تمكين شخص ذو إعاقة من استخدام الموارد المتاحة للعامة، المشاركة فى الحياة العامة والحياة الاجتماعية، والوصول لأماكن العمل والتمتع بشروط عمل لائقة، وذلك عن طريق توفير بنية أساسية ومبانى واستخدام معدات بشكل آخر لا يمثل عبء غير مبرر على الشخص الواجب عليه استخدامها.
المادة 6
الحماية من الإيذاء: لن يوضع شخصا فى موقع أقل، أى أنه لن يقع تحت التمييز ضده لأنه قد بلغ بحسن نية تمييزا أو قد شاهد تمييزا أو قد رفض أى تعليمات موجهه إليه ليقوم بفعل تمييزى أو يشارك فى إجراءات ترتكز على التمييز المعرف فى هذا القانون.
المادة 7
مجالات حدوث التمييز: يسرى هذا القانون على كل مؤسسات الدولة وعلى الأشخاص القانونيون الذين يمارسون عمل من أعمال الدولة، وعلى تصرفات الأشخاص القانونيون والطبيعيون وخاصة فى هذه المجالات:
1-العمل وظروف العمل (بما فيها الإعلان والتوظيف ومعايير الاختيار والترقى والحصول على أجر متساوى والحصول على التدريب وإعادة التدريب والإرشاد المهنى).
2-التعليم والثقافة وأنشطتها.
3-الرياضة.
4-الضمان الإجتماعى (بما فيها المعاش والتأمين الصحى وبدل البطالة).
5-الرعاية الصحية.
6الإسكان.
7-الحصول على السلع والخدمات.
8-الإعلام.
9-الحفاظ على الموارد الطبيعية
10-العضوية والنشاط فى اتحادات عمالية أو منظمات المجتمع المدنى أو الأحزاب السياسية أو أى منظمات أخرى.
المادة 8
حظر التمييز واسثتناءات حظر التمييز
ا-يحظر التمييز بكل أشكاله.
ب-كاستثناء للفقرة أ لهذة المادة فلن يعتبر ضد شخص فى حالة:
1-إعطاء مميزات خاصة للمرأة أو المرأة الحامل أو للأطفال أو لكبار السن أو الأفراد الذين يراعون أشخاص آخرين أو الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
2-فى حالة حساب أقساط التأمين المختلفة حسب السن.
3-وضع شروط خاصة بالسن فى بعض الوظائف أو حد أدنى للمستوى التعليمى أو خبرة معينة.
4-وضع حد اقصى للسن لإنهاء التوظيف.
5-على أساس الجنسية طبقا لتعليمات منظمة لهذا الموضوع.
المادة 9
الالتزام بالإبلاغ وتقديم المعلومات
على الشخص الذى يشك فى أو قد وقع عليه التمييز أن يتقدم بشكواه إلى مفوضية حظر التمييز المذكورة فى هذا القانون طبقا لإجراءات وشروط المفوضية.
المادة 10
الحق فى التعويض عن الضرر
طبقا لأحكام هذا القانون فإن من حق ضحية التمييز الحصول على تعويض طبقا للتعليمات المتفق عليها.
المادة 11
مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز
تنشئ مفوضية تسمى" مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين "تتبع مجلس النواب، وتهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز طبقا لأحكام الدستور.
وظيفة المفوضية الأساسية استقبال والتحقيق فى شكاوى الأشخاص الذى وقع عليهم ضررا من جانب أجهزة الدولة أو الموظفين العمومين فى هذة الجهات والتوصية بحلول لهذه الشكاوى عندما يثبت التحقيق أحقية الأشخاص فى الشكوى.
وتكون للمفوضية الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسى فى القاهرة، ولها الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات أو أقاليم الجمهورية وتتمتع المفوضية بالاستقلالية فى ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.
المادة 12
التعاريف يقصد بالعبارات الآتية لأغراض هذا القانون الآتى
1-المفوضية :مفوضية تكافؤ فرص وحظر التمييز
2 -المفوض العام :رئيس المفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز بموجب أحكام المادة من هذا القانون.
3-اجهزة الدولة :الوزارات والمصالح والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وغيرها من مؤسسات الحكومة والشركات التى تساهم فيها الدولة (مركزيا ومحليا).
4-الأمانة العامة :الجهاز التنفيذى والإدارى المنشأ بموجب أحكام المادة من هذا القانون.
المادة 13
تعيين المفوض العام ونائبيه
ا-أحكام وشروط تعيين رئيس المفوضية
تتكون المفوضية من رئيس يسمى "المفوض العام" ونائبين من ذوى الكفاءة والاستقامة ويكون أحدهما على الأقل ذو خلفية قانونية، ويتكون مجلس المفوضية من عدد فردى من الأعضاء لا يتجاوز 9 على أن يكون ثلثهم على الأقل من النساء، يتم تعيينهم بقرار من مجلس النواب لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد ولا يمكن عزلهم من مناصبهم إلا بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
ويتم تشكيل المفوضية بموافقة الثلثين من أعضاء النواب ولا يجوز تعيين أى من أعضاءها بواسطة السلطة التنفيذية، كما يكون لمجلس النواب فقط سلطة إعفاء المفوض العام وأى من أعضائها بموافقة ثلثى الأعضاء، ويحظر أن يشغل عضوية المفوضية أى من موظفى السلطة التنفيذية أو القضائية.
لا يجوز للمفوض العام ممارسة أى نشاط مهنى أو مصرفى أو تجارى أو نقابى، أو أى نشاط آخر يقابله ربح أو مكافأة ولا يكون شخص مؤهل للتعيين فى المفوضية إذا كان عضوا فى مجلس النواب، أو عضوا فى مجلس محلى، أو إذا كان موظف عمومى، أو عضو فى أى حزب سياسى أو نقابة أو مؤسسة.
قبل البدء فى ممارسة مهام منصبه، يجب أن يحلف أعضاء المفوضية بما فيهم المفوض العام ونائبيه اليمين بأنهم سوف يؤدون واجبات منصبهم بصدق وعدم تحيز، وأنهم لن يمتنعون عن الكشف عن أى معلومات اكتسبوها بموجب هذا القانون ويتولى رئيس مجلس النواب إدارة حلف اليمين.
ب-العزل الإستقالة وشغر المنصب
يصبح منصب المفوض العام شاغرا فى حالة
-استقالته
-انتهاء فترة ولايته
-الوفاة أو الإصابة المعيقة للعمل
-فقدان الأهلية
-الإدانة من محكمة مختصة بجريمة مخلة للشرف
يجوز إقالة المفوض العام أو تعليق منصبه فى أى وقت من جانب رئيس الجمهورية بناء على خطاب من مجلس النواب، يدعمه تصويت لا يقل عن ثلثى جميع أعضاء المجلس، يطالب بهذه الإقالة على أساس ثبوت عجزه عن أداء مهام منصبه (سواء كان ذلك ناشئا عن مرض جسدى أو عقلى أو أى سبب آخر )،أو ثبوت سوء سلوكه.
يتم شغل المنصب الجديد فى مدة أقصاها شهرا ويقوم أحد نواب المفوض العام بمهامه حتى يتم تعيين المفوض الجديد.
"الماده ١٤"
استقلاليه المفوضية والحصانات:
يمارس المفوض العام مهامه باستقلاليه ولا تتلقى المفوضيه تعليمات من أى سلطة.
ويتمتع المفوض العام ببعض الحصانات فلا يمكن القبض عليه أو وضعه تحت العقاب أو خضوعه لأى اجراء تأديبى بسبب تعبيره عن رأيه او قيامه بأى فعل أثناء تأديه مهامه وينطبق نفس الشئ على نائبيه.
ويجوز الطعن على قرارات المفوضيه أمام القضاء الإدارى.
"الماده ١٥"
سلطات المبادرة والتحقيق
أ_ بناء على أحكام هذا القانون ، للمفوضية اتخاذ الإجراءات والخطوات التى ينص عليها القانون تجاه أى طلب أو شكوى فى أى واقعة أو مسألة معروضة عليها، وفى ما يتعلق بأى واقعة أو مسألة مزعومة بشأن إساءة استعمال السلطة أو المعاملة غير العادلة لأى شخص من جانب مسئول موظف فى أى جهاز حكومى، أو بيان حول العدالة، أو سلوك لموظف يمكن اعتباره بشكل صحيح قمعيا أو غير عادل أو يميز ضد شخص أو مجموعه أشخاص بناء على أسس التمييز المذكورة فى المادة (١) من هذا القانون.
ب_ يحق للمفوض العام أن يبادر ويتابع بمبادرة منه أو بناء على طلب من الطرف المعنى بالتحقيق لتوضيح فعل ما أو قرار ما اتخذته إحدى الهيئات الحكومية أو هيئات الدولة المنصوص عليها فى الماده(١٢) قد سبب شكوى تدخل فى اختصاص المفوضية.
ت_يحق للمفوض العام أن يحقق فى أفعال وزراء أو سلطات إدارية أو موظفين عموميون أو اى شخص يعمل فى إدارة حكومية أو تشارك فيها الحكومة.
ث_ اى شخص او اشخاص ينتمون لجهه قانونيه الحق فى تقديم شكاوى فرديه او جماعيه إلى المفوضيه للتحقيق فى شكواه(م).
ج_للمفوضيه الحق فى الطلب من اى موظف فى الجهات الحكوميه المذكوره فى الماده (١٢)ان يوقف او يمنع او ان يصحح اى إساءة قد ارتكبت فى تأديته لمهامه.
ح_يجوز لرئيس الوزراء ان يطلب فى اى وقت من المفوض العام التحقيق فى اى مسأله وتقديم تقرير عنها ، ماعدا اى مسأله تخضع لإجراءات قضائيه، يرى رئيس الوزراء ان المفوض العام يجب ان يحقق فيها.
حيثما يحقق المفوض العام فى المسأله ،عملا بهذه الماده الفرعيه ، فإنه يقدم تقريرا عن ذلك إلى رئيس الوزراء مع ضرورة ان يقدم بعد ذلك هذا التقرير إلى البرلمان حول المسأله على النحو الذى يراه مناسبا.
خ_ لايقوم المفوض العام بإجراء تحقيق بموجب هذا القانون ، فى مايتعلق بإجراء او مسأله تتعلق ب:
1_اى مسأله معروضه امام محكمه او هيئه قضائيه؛
2_اى مسأله تتعلق بالعلاقه او التعاون بين الحكومه وحكومه اى بلد اجنبى او منظمه دوليه؛
3_اى مسأله تتعلق بصلاحيات الرئيس فى منح عفو.
د_ لاينظر فى شكوى بموجب هذا القانون ما لم تكن مقدمه فى موعد لا يتجاوز عاما من اليوم الذى عرف فيه صاحب الشكوى بدايه بالمسائل محل الشكوى ؛ لكن المفوض العام يجوز ان يجرى تحقيقا بناء على شكوى لم تقدم فى تلك الفتره على الا تتجاوز عام ونصف اذا رأى ان هناك ظروفا خاصه تجعل من المناسب القيام بذلك.
"الماده ١٦"
الاجراءات الخاصه بالشكاوى
ا_ يجب ان يقدم الشاكى وثيقه تحتوى على اسمه وعنوانه وتوقيعه والاسس التى بنى على اساسها شكواه فى ظرف لايتعدى سنه من علم الشاكى بالواقعه التى سببت شكواه.
ب_ لاتتقاضى المفوضيه اجرا او ثمنا لما تقدمه من خدمات لما فيها اجر محامى اذا تطلب الامر ذلك.
ت_ تسجل المفوضيه كل الشكاوى المقدمه اليها وتمنح الشاكى ما يفيد بالاستلام سواء كانت المفوضيه ستقبل الشكوى او ترفضها.
وفى حاله الرفض فان المفوضيه تعطى الشاكى كتابه اسباب رفض الشكوى وتخبره بالجهات الاخرى التى قد يكون من اختصاصها النظر فى الشكوى.
ث_ لاتحقق المفوضيه فى اى شكاوى مرفوعه امام القضاء.
ج_لن تنظر المفوضيه فى اى شكوى يقدمها شخصا مجهولا ولها الحق فى رفض اى شكوى ترى انها مقدمه بسوء نيه او ليس لها اى اساس يبررها او انها تنتهك الحقوق الشرعيه لطرف ثالث ولا تملك اى سلطه اجبار المفوضيه ان تعدل عن قرارها.
ح_ بمجرد قبول الشكوى تبدأ المفوضيه فى اجراء التحقيقات المناسبه الغير رسميه ويطلب المفوض العام إلى الجهه المشكو فى حقها فى مدة لا تتجاوز ٢١ يوما يمكن مدها اذا رأى المفوض العام ضروره لذلك تقريرا عن الشكوى.
خ_ فى حاله رفض رد الجهه المشكو فى حقها إرسال التقرير إلى المفوضيه تعتبر الاخيرة ان هذا تصرف عدائى يعطل عمل المفوضيه ويكرر المفوض العام مره اخرى واذا لم يحدث استجابه فانه يستطيع بفصح عن هذا التصرف وان يذكره فى التقرير السنوى الذى يقدمه إلى البرلمان.
المادة 17
ا-جميع الجهات الحكومية ملزمة بالتعاون مع المفوضية فى إجراء تحقيقاتها وفى التفتيش التى تقوم به بصفة سريعة.
ب-فى مرحلة فحص أو التحقيق فى الشكوى يكون للمفوض العام ونائبيه أو أى موظف آخر بالمفوضية يوكله الحق فى أن يتوجه لأحد الإدارات العامة الحكومية أو لأى موظف عمومى فى الحكومة للتأكد من اى معلومة أو ليجرى مقابلة شخصية أو ليفحص مستندات أو وثائق متعلقة بالشكوى.
ت-يتمتع المفوض العام بسلطة إستدعاء الشهود، وإدارة حلف اليمين لأى شاهد، أو لأى شخص معنى فى التحقيق، ويطلب منهم تقديم أدلة ،لايجوز إجبار أى شخص يدلى بشهادته أمام المفوض العام على الإجابة على اى سؤال يميل إلى تعريضه لأى محاكمة جنائية، وفيما يتعلق بأى شهادة أدلى بها أمام المفوض العام، يحق لمثل هذا الشخص التمتع بنفس الامتيازات التى يتمتع بها الشاهد الذى يدلى بشهادته أمام محكمة قانونية.
ث-اذا كانت الشكوى متعلقه بسوء تصرف موظف (ين) عمومى (ون) فى أداء عملهم فتخبرهم المفوضية كما تخبر رئيسهم المباشر أو الإدارة المباشرة التى يتبعونها.
ج-يقع عبء الإثبات على المشكو فى حقه، بحيث يكتفى الضحية إلى الإشارة إلى الظروف والقرائن التى تؤيد ادعائه ويلتزم المدعى عليه بتقديم دفاعه وما يثبت أن التمييز لم يقع على المدعى وعلى المشكو فى حقهم أن يستجيبوا كتابه بمد الأدلة التى يعتبرونها صحيحة فى خلال المدة المحددة 21 يوما.
ح-يمكن للمفوضية بعد أن تراجع ما توصلت إليه كتابة أن تكتب إجراء مقابلة مع الموظف موضوع الشكوى حتى تتمكن من أخذ معلومات إضافية، وإذا رفض الموظف ذلك فتطلب منه المفوضية امدادها كتابة بأسباب رفضه.
خ-المعلومات الذى يمدها الموظف إلى المفوضية أثناء التحقيق ستعامل بسرية إلا فى حالة التصرفات التى تعتبر ذات صفة جنائية.
د-اذا منع رئيس الموظف المشكو منه أن يعطى للمفوضية معلومات مطلوبة أو أن يخضع لمقابلة قد طلبتها المفوضية فعلى الرئيس أن يخبر كل من المفوضية والموظف كتابه بقراره هذا.
ذ-للمفوض العام الحق فى رفع دعاوى نيابة عن الضحايا وتكون له الصفة والمصلحة الشخصية فى رفع الدعاوى ضد الانتهاكات التى يعانى منها واحد أو أكثر من المواطنين لصالح القانون للمطالبة بوقفها وتوقيع العقوبة والحصول على التعويض للمضرورين.
ر-يجوز للمفوضية إذا نمى إلى علمها بناء على تحليل الشكاوى المتكررة التى تحقق فيها أن هناك فجوات فى بعض القوانين أو الإجراءات التى تؤدى إلى حدوث انتهاكات لحقوق المواطنين موضوع هذا القانون أن تعد دراسة ومشاريع تقترح للبرلمان فيها إصلاحات قانونية تعالج هذة الفجوات.
المادة 18
ا-للمفوض العام الحق فى أن تمده الجهات الإدارية للحكومة لإتمام مهامه بالوثائق والسجلات بما فيها تلك التى لها طابع السرية وفى حالة رفضها مد المفوض العام بهذه السجلات والوثائق فإن الأمر يحال لرئاسة الوزراء للنظر فيه واتخاذ القرار.
ب-التحقيقات التى يجريها المفوض العام أو أى من موظفى المفوضية تجرى بسرية تامة لحماية صاحب الشكوى والشخص أو الجهة المشكو منها وكل الجهات الأخرى المعنية.
المادة 19
مسئولية الجهات الحكومية والموظفين العموميين
ا-إذا ظهرت التحقيقات التى أجريت أن الشكوى كانت نتيجة تمييز أو خطأ أو استغلال أو عدم حيادية أو إهمال فإن المفوضية تخبر المشكو فى حقه بذلك ويرسل المفوض العام خطابا لرئيسه يفيده بنفس الشئ ويتضمن اقتراحات يراها المفوض العام مناسبة.
ب-إذا تنبه المفوض العام أثناء عمل المفوضية بأن هناك شبهه فى تصرف أو عمل جنائى فيجب عليه أن يخبر النائب العام فى الحال.
ت-يخبر النائب العام المفوض العام بما توصل إليه وما اتخذه من إجراءات.
المادة 20
ا-يقدم المفوض العام أثناء أو بعد تحقيقاته توصيات للجهة المشكو فى حقها أو موظفيها من أجل حل الشكوى ويسعى إلى التراضى بين الطرفين وهى عملية تسوية الموضوع محل الخلاف بين الطرفين ويلجأ إلى أساليب متعددة من أجل الانتصاف.
ب-فى أن يتناسب الانتصاف مع درجة وطبيعة المعاناة من الإخفاق والمشقة أو الظلم الذى وقع على الشاكى، يتطلب الأمر أن يقوم المحقق بالموازنة بين المشكلة والحل المقترح، بغية توفير نتيجة مناسبة على نحو مناسب.
ت-تشتمل وسائل الانتصاف على سبيل المثال الاعتذار من جانب الموظف أو الجهة المشكو فى حقها أو اقتراح المفوضية إجراءات تصحيحية مثل قرار اتخذته الجهة المشكو منها، أو مراجعة إجراءات فيها للتأكد أن مثل هذة الشكاوى لن تحدث فى المستقبل أو معالجة مالية (تعويض مالى لإرجاع الشاكى إلى الحالة التى كان عليها لو لم تحدث الإساءة الإدارية له أو مبلغ يعطى كتعبير عن الاعتذار أو مجموع ماسبق).
ث-على الشخص والجهة المشكو فى حقها إرسال الرد على هذه التوصيات كتابه فى ظرف شهر.
ج-إذا لم تتخذ الجهة المشكو فى حقها الخطوات اللازمة لتنفيذ توصيات المفوض العام فى وقت مناسب أو إذا لم تخبر الجهة الأسباب التى منعتها من تنفيذ التوصيات يقوم المفوض العام بإبلاغ الوزير المختص أو أعلى سلطة إدارية تتبعها الجهة المشكو فى حقها بتفاصيل الشكوى وتوصيات المفوضية ،وإذا لم يلتقى المفوض العام ردا أو تبريرا فإنه ينشر فى تقريره السنوى للبرلمان أسماء الجهات الإدارية والموظفون بشأن الشكاوى التى صدر فيها توصيات من جانب المفوضية ولم تستجيب لها هذه الجهات أو الأشخاص.
ح-فى حالة مبادرة المفوض العام بتحقيق فى مخالفات موضوع هذا القانون ولم يستجاب اليها من الطرف المعنى يقوم المفوض العام بإبلاغ ذلك للبرلمان.
خ-فى حالة عدم حل الشكوى عن طريق المفوضية ولجوء الشاكى إلى القضاء، فإنه يجب على المفوض العام أو أى موظف من موظفى المفوضية الإجابة على اى سؤال فى أى إجراءات قضائية فى المحاكم أو أمام أى هيئة أو مؤسسة مختصه أو بموجب أى قانون أو أمام لجنة تأسست بموجب "قانون لجان التحقيق "فى ما يتعلق بالمعلومات التى وصلت إلى علمه بشأن أى سجل، نتيجة تقرير ،أو وثيقة أو شئ آخر بشأن الشكوى محل الموضوع المنظور قضائيا.
"المادة٢١"
تقارير المفوض العام إلى البرلمان
ا_يخبر المفوض العام البرلمان سنويا أثناء انعقاده عن أعماله ونشاطاته فى تقرير سنوى.
ب_ يقدم المفوض العام تقريره السنوى شفهيا إلى البرلمان إو إلى لجنه حقوق الإنسان فى البرلمان فى حالة عدم انعقاد البرلمان.
"الماده٢٢"
الجهاز الإدارى للمفوضية والموارد المالية
ا_ يكون للمفوضية جهاز إدارى يرأسه أمين عام ويصدر بتحديد هيكل الجهاز الإدارى واللجان العامة والنوعية التى تتكون منها المفوضية وغيرها من اللوائح المنظمه لعملها قرار من المفوض العام بناء على اقتراح أعضائها وتنشر جميع هذه اللوائح فى الوقائع المصرية.
ب_ يكون للمفوضية موازنة مستقلة كافية لتغطية نفقاتها ولممارسة أوجه اختصاصاتها، وتبدأ موازنتها مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فوائضها من عام لآخر.
ت_ تتكون موارد المفوضية مما تخصصه الدوله لها من مبالغ فى الموازنة العامة للدولة.
ث_ يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات المفوضية، طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى مراجعه حسابات الوزارات والمصالح الحكومية.