واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ووافقت خلال الاجتماع على نص المواد 93 و94 و95 المتعلقة باختصاصات ومهام المجلس المحلى للمحافظة كما وردت بمشروع الحكومة.
وتنص المادة 93 على: "للمجلس المحلى للمحافظة فى حدود الموازنة العامة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية فى دائرة اختصاصه، والموافقة على اقتراح الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها".
ويأتى نص المادة 94 كالتالى: "يجوز للمجلس المحلى للمحافظة، بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات، التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظة فى المجالات وطبقا للأوضاع والإجراءات، التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اختيار ممثل المنتفعين، ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل فى سير العمل الإدارى أو التنفيذى فى الجهات التى يمثل المنتفعين لديها أو تقاضى أى مبالغ ظاو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات، أو معاملته أية معاملة خاصة".
وتنص المادة 95 على أن: "يبدى المجلس المحلى للمحافظة رأيه فى الموضوعات التى يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها.
وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس المحلى للمحافظة المتعلقة بالاحتياجات العامة للمحافظة والتى لا يمكن تنفيذها محليا".