ينفرد "انفراد" بنشر مشروع القانون المقدم من النائبة سوزى ناشد، وموقع من 69 نائباً بشأن إلغاء الامتحانات فى إجازات المسيحيين، والذى أحاله د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، والشئون الدينية والأوقاف.
وينص مشروع القانون على:
بعد الإطلاع على الدستور
قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016
قرار مجلس الوزراء الصادر فى يوليو 1953
القرار الجمهورى الصادر فى 18 ديمسبر 2002
المادة الأولى:
تلتزم كافة المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة بعدم إجراء امتحانات سواء كتابية أو شفوية أو عملية خلال أيام الإجازات المحددة فى القرار الجمهورى والوزارى للمسيحيين.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم أو نص ورد فى قانون يخالف أحكامه.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه فى ضوء المواد الدستورية أرقام (1)، (94)، (53) من الدستور والتى تكفل المساواة بين جميع المواطنين وتؤكد على أن الدولة تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، ولما كان المسيحيون جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن ووفقا لمبدأ المواطنة المرسخ بالدستور وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، فإنه يتعين أن يتمتع المسيحيون بأعيادهم أسوة بجميع المصريين.
واستعرضت المذكرة الإيضاحية، قرار مجلس الوزراء الصادر أول يوليو 1953 الذى حدد أعياد المسيحيين، وجاء نصه: "للموظفين والمستخدمين المسيحيين أن يتغيبوا عن العمل فى الأيام الأتية:
(أ) بالنسبة للأرثوذكس: "عيد الميلاد، عيد الغطاس، أحد الزعف، خميس العهد، عيد القيامة"
(ب) بالنسبة للبروتستانت والكاثوليك: "رأس السنة الميلادية، عيد الميلاد، عيد القيامة".
علاوة عن القرار الجمهورى فى 18 ديمسبر 2002 باعتبار أعياد عيد الميلاد المجيد فى 7 يناير من كل عام إجازة رسمية.
وأشارت المذكرة، إنه من غير الملائم إقرارهذه الإجازة للمسيحيين للاحتفال بالاعياد، وفى ذات الوقت لا تلتزم المدارس الحكومية أو الخاصة أو الاستثمارية، بعدم إجراء امتحانات فى هذه الأيام للمسيحين، وإلا اعتبر هذا الحق ناقصًا وفارغًا من مضمونه.