تقدم النائب بدير عبد العزيز موسى، باقتراح بقانون لتعديل بعض بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، لتخفيض قيمتها على شركات الإعلانات من 15% إلى 6%.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (60) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، النص الآتى:
المادة (60): "يعتبر إعلانا، كل إعلان أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة بنسبة 6% من أجر الإعلان أو أجر تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها، وذلك بحسب الأحوال، بالنسبة إلى:
1 ـ الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون.
2 ـ الإعلانات التى تذاع فى الراديو.
3 ـ الإعلانات فى الطرقات العامة، أو أسطح أو واجهة العقارات، أو غيرها من الأماكن، وعلى وسائل النقل المختلفة.
4 ـ الإعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر، بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية، وكتب الدليل، والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها.
المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إنه بعد إلغاء قانون ضريبة المبيعات واستبدالها بقانون ضريبة القيمة المضافة، الذى حدد قيمة الضريبة بـ13% للعام المالى 2016/2017، و14% للعام المالى 2017/2018، وخضوع شركات الإعلانات المختلفة لهذه القيمة، وبما أن تلك الشركات تخضع فى الأساس لضريبة الدمغة والمقدرة بـ15 % بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006، الأمر الذى أصبحت تلك الشركات تخضع لضريبة قيمتها 28% فى العام المالى 2016/2017، و29% فى العام المالى 2017/2018، مما يعد إرهاقا شديدا على تلك الشركات، ويؤثر بالسلب على عملها وصناعة الإعلان بصفة عامة.
وأكد أن النزول بقيمة ضريبة الدمغة إلى 6% بدلا من 15% الواردة فى المادة 60 المطلوب تعديلها، يخفف من أعباء تلك الشركات ويجعلها تستمر فى أداء عملها، لما يمثله ذلك النوع من الشركات من مساهمة فى تسويق الأنشطة المختلفة، الأمر الذى يعزز قدرات الاقتصاد القومى بصفة عامة.