قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن قانون مجلس النواب، الذى أجاز حق الرئيس بتعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، قد وضع عدة ضوابط يتم مراعاتها على المعين، وهى أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
كما تضمنت الشروط أن لا يقل سن المعين يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار.
وأكد محسن فى بيانا أصدره اليوم، السبت، بأنه وفقا لهذه الشروط السابقة فليس من ضمن شروط الترشح الكشف الطبى، وإنما الكشف الطبى جاء كإجراء للمرشحين بناء على القرار رقم 24 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم صدر من القضاء الإدارى، وهو ما يعنى أن هذا الحكم بشأن المرشحين فقط وليس المعينين، وبالتالى لا يجوز التوسع فيما هو صادر بحكم قضائى.
فالحكم القضائى صادر بشأن المرشحين فقط وإلزامهم بالكشف الطبى، ولا يوجد أى سند من القانون أو الدستور يلزم الأعضاء المعينين بتوقيع الكشف الطبى عليهم.