قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إجرءات الطعن لمدة شهر، لحين تقديم الحكومة لقانون استئناف الجنايات التى نص عليها الدستور فى المادة 96، وذلك بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى، الذى أرسل خطابًا للبرلمان يطلب فيه إرجاء نظر التعديل المقدم من الحكومة، لحين تنفيذ النص الدستورى باستئناف الجنايات.
وكانت الحكومة قد تقدمت بتعديل قانون إجرءات الطعن يقضى بأن تحكم محكمة النقض فى الموضوع دون إعادة القضية إلى الجنيات فى حالة قبولها الطعن.
طالب الأعضاء بأن يتم توفير الضمانة التى نص عليها الدستور بعمل درجات استئناف فى محاكم الجنيات قبل الموافقة على هذا التعديل.
ويتضمن مشروع القانون الذى تم تأجيله والمقدم من الحكومة استبدال نصوص المواد 39 و44 و46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.