وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على المواد 135 و136 و137 من مشروع قانون الإدارة المحلية كما وردت بمشروعالحكومة.
وتنص المادة 135 على أن :
"ينشىء المجلس المحلى للمدينة أو الحى فى المحافظة ذات المدينة الواحدةحسابا للخدمات المحلية ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ طبقا لما تتضمنه لائحة النظام الأساسى لصندوق التنمية المحلية، وتعتبر أموال هذاالحساب أموالا عامة، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى".
وتنص المادة 136 على أن:
"تشمل موارد القرية ما يأتى:
أولا: إيرادات أموال القرية والمرافق التى تقوم بإدارتها.
ثانيا: ما يخصصه المجلس المحلى للمركز من موارد لصالح القرية.
ثالثا: التحويلات المالية.
رابعا: التبرعات والهبات والوصايا التى تقبل طبقا للأحكام والقواعد التى
يضعها مجلس الوزراء.
خامسا: القروض.
وتنص مادة 137 على أن:
"ينشىء المجلس المحلى للقرية حساب الخدمات المحلية، وتحدد اللائحة التنفيذيةلهذا القانون موارده وأوجه الصرف.
ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وفقا للائحة النظام الأساسىلصندوق التنمية المحلية، وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة، ويرحل
فائض أموال هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى".