تعرف على أبرز تعديلات قانون سجل المستوردين بعد موافقة البرلمان المبدئية

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستودرين. يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة رفع الحد الأدنى لرأس المال للقيد فى سجل المستوردين، حيث جاءت أهم التعديلات فى رفع الحد الأدنى لرأس المال للقيد فى سجل المستوردين إلى 500 ألف جنبه للشخص الطبيعى و مليونى (2 مليون جنبه) للشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم إلى 5 مليون جنيه، لضمان عدم السماح للكيانات الصورية بممارسة نشاط الاستيراد لسلع مغشوشة أو قليلة الجودة. كما شملت التعديلات حظر القيد عند ارتكاب الجرائم الاقتصادية فى سجل المستوردين عند ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية المهمة، وشطب القيد عند صدور أحكام بالإدانة فى هذه الجرائم، وحدد القانون هذه الجرائم مثل الجرائم الخاصة بقوانين الاستيراد والتصدير والجمارك والتموين وجرائم حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الأفكار وغسل الأموال وحماية حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المعادن الثمينة. كما تضمنت التعديلات على القانون اشتراط اجتياز الشركة أو المنشاة برنامجا تدريبيا للإلمام بالقواعد والضوابط الحاكمة لعمليات الاستيراد، شريطة أن تكون هذه البرامج معتمدة من الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية وشملت التعديلات حظر القيد فى سجل المستوردين عند ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية المهمة وشطب القيد عند صدور أحكام بالإدانة فى هذه الجرائم، وحدد القانون هذه الجرائم مثل الجرائم الخاصة بقوانين الاستيراد والتصدير والجمارك والتموين وجرائم حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الأفكار وغسل الأموال وحماية حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المعادن الثمينة. وتضمن القانون إعفاء المنشآت التى تزاول نشاطا إنتاجيا أو صناعيا أو خدميا من القيد فى سجل المستوردين عند قيامها باستيراد مستلزمات الإنتاج وألغى بعض الشروط المعوقة لبدء النشاط الصناعى والتى يتطلبها القانون القائم فى الشركات ومديرى الشركات وأعضاء مجالس إداراتها بما يتواكب مع التطور الذى طرأ فى قوانين الشركات والاستثمار، حيث اشترط الجنسية المصرية فى المدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد. وتضمن مشروع القانون زيادة قيمة التأمين النقدى الذى يودع من الشخص الطبيعى إلى 50 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، وحرص على مراجعة الرسوم التى يلزم سدادها للقيد فى سجل المستوردين، بما يراعى أثر التضامن على تدنى قيمة الرسوم. وتضمن القانون إجازة للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، بقرار مسبب، وقف قيد المستورد فى سجل المستوردين لمدة لا تتجاوز عامين إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير والجمارك أو حماية المستهلك. وشمل القانون رفع قيمة العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه كحد أدنى، و500 ألف جنيه حد أقصى عند ارتكاب جرائم مثل استيراد سلع، بقصد الإتجار دون القيد فى سجل المستوردين، وتقديم بيانات غير صحيحة سواء عند القيد أو تجديده.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;