قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن تعديل الحكومة للمادة 10 من قانون التظاهر، جاء تفعيلًا لحكم المحكمة الدستورية وما جاء به من أسباب، وبذلك نحن أمام نص يتسم بالمشروعية الدستورية ولا يتهم بعدم الدستورية.
وأضاف أبو شقة، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن إلغاء وزير الداخلية أو مدير الأمن للتظاهرة أو الاجتماع يجرد فكرة القانون من الحق الذى كفله وهو "التظاهر بالإخطار"، لذا ضمنت المحكمة الدستورية هذا الحق وحق إبداء الرأى، ووضعت الأمر أمام رقابة قضائية وهو قاضى الأمور الوقتية لنكون أمام رقابة إدارية، حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بحق منع التظاهر، مشيراً إلى أن البرلمان سيدرس التعديل جيدًا عبر إجراء المناقشات، ثم عمل تقرير خاص لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان ومن ثم التصويت عليه.
وجاء نص تعديل المادة الذى أعلنه المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، كالآتى:
"لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الموعد المحدد للتظاهر على معلومات تهدد الأمن العام يتم إرسال خطاب لقاضى الأمور الوقتية والمختصة أما بإلغاء أو نقل أو الإرجاء للتظاهرة أو الموكب أو الوقفة الاحتجاجية للبت فيها".
وكان النص القديم قبيل التعديل، كالآتى:
"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".