نائب يتقدم بمشروع قانون بالحد الأقصى لزيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

حصلت "انفراد" على أول مشروع قانون تحت قبة البرلمان، لتحديد نسبة الزياده في المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية، ودفعها بالعملة المصرية، الذى تقدم به النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، و70 نائباً بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنه 1981، واحالة الدكتور علي عبد العال، إلي لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمي والخطة والموازنة. وتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (64) من القانون القائم، وذلك بتحديد نسب الزيادة، التى يقررها وزير التعليم فى المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية، وفقا لشرائح محددة، ووضع حد أقصى لها، على أن تُسدد المصروفات بالجنية المصرى حماية للعملة الوطنية. وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون يأتى فى ضوء المادة 19 من الدستور، لاسيما أن مصر شهدت فى العامين الأخيرين تضاعف غير مبرر فى المصروفات الدراسية بالنسبة للمدارس الخاصة المعتمدة والعاملة داخل الأراضى المصرية، والمدارس الدولية خاصة، التى تُقدر مصروفاتها بالدولار، مما يعكس عدم تفعيل القرارات الوزارية الصادرة من وزير التعليم وآخرها القرار رقم 290 لسنة 2014 بشأن حدود زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج خاصة أو دولية وكذا القرارات أرقام 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص و422 لسنة 2016 ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فأن التعديل على قانون التعليم إنما قصد علاج هذا الخلل، الذى عكسه الواقع حسبما سلف بيانه. وتنص المادة (64) بمشروع القانون، علي أن الزيادة في المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية تُحدد بقرار من وزير التعليم وبما لا يجاوز النسب الآتية، (17%) للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه مصري، و(13%) للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه وأقل من 900 جنيه مصري، و(10%) للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه مصري، و(9%) للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه مصري، و(8%) للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه مصري، و(7%) للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه مصري، على أن تكون سنة الأساس التي تؤخذ مصروفاتها في الحسبان عند حساب الشرائح السابقة هي العام الدراسي 2015/ 2016، والنسبة ثابتة وليست تراكمية. وألزمت المادة (64) من مشروع القانون، بأن تُسدد المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية، بالعملة الوطنية "الجنية المصرى" وفي حدود الزيادة المقررة سنويا وبحد أقصى مائة ألف جنيه سنوياً، أو بما لا يزيد عن 50% من الرسوم المقررة الصف الأول الابتدائي أيهما أقل واستحدث مشروع القانون، مادة جديدة برقم (64) مكرر، تقضي بإلزام المحافظين كُل في محافظته أن يصدر قرار بتنفيذ نص المادة 64 وإعادة تقويم المصروفات وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة رقم 64 سالفة الذكر، حيث تنص المادة : "على المحافظين أن يقرروا إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة وقت صدور هذا القانون وفقا وحكم المادة 64 من هذا القانون". وفيما يلى نص القانون.. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ــــــ قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه . (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة أرقام 64 النص الأتي : مادة رقم 64 تحدد الزيادة في المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية بقرار من وزير التعليم , وبما لا يجاوز النسب الآتية : 1- (17%) للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه مصري. 2- (13%) للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه وأقل من 900 جنيه مصري. 3- (10%) للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه مصري. 4- (9%) للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه مصري. 5- (8%) للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه مصري. 6- (7%) للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه مصري. على أن تكون سنة الأساس التي تؤخذ مصروفاتها في الحسبان عند حساب الشرائح السابقة هي العام الدراسي 2015/ 2016، والنسبة ثابتة وليست تراكمية. و تُسدد المصروفات بالعملة الوطنية وفي حدود الزيادة المقررة سنويا، وبحد أقصى مائة ألف جنيه سنوياً. أو بما لا يزيد عن 50% من الرسوم المقررة الصف الأول الابتدائي أيهما أقل. (المادة الثانية) تضاف مادة برقم 64 مكرر نصها كالتالي : مادة 64 مكرر : على المحافظين أن يقرروا إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة وقت صدور هذا القانون وفقا وحكم المادة 64 من هذا القانون . (المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;