أكدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور برئاسة عمرو موسى، أن الحكومة قررت إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائى فى الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له ١٦ يناير ٢٠١٧.
وأعربت المؤسسة فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، عن قلقها ازاء هذا القرار لما ينطوى عليه من مخالفات لأحكام الدستور، حيث تؤكد المادة 151 من الدستور أن لرئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالشروط التى حددتها وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن قرار الحكومة المنوه عنه، وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة 151، وبالتالى فإن حكم القضاء الإدارى يظل ساريًا إلى أن يصدر حكم نهائى فى طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احترامًا للمادة 190 من الدستور التى تقضى باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية و بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.
وتابعت المؤسسة فى بيانها: "تنص المادة 100 من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فإن قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية فضلا عن مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة 94 من الدستور".
واختتمت بيانها: "إن أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور إذ يعبرون مرة أخرى عن قلقهم إزاء قرار الحكومة وتوقيته، ويناشدون كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصًا على دولة القانون فى مصر واستقرارها".