أقرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم ، مادة 3 من الباب الثانى بمشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين، الخاصة بشروط عضوية النقابة.
وتنص المادة (3) على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتى :
1- أن يكون مصريا .
2 – أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
3 ـ أن يكون من الحاصلين على أحد المؤهلات العلمية فى الآثار من أى الجهات العلمية المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها قانونا فى جمهورية مصر العربية.
ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل فى عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بصفة (عضو منتسب) وذلك بشرط أن تكون المعاملة بالمثل .
4 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6 ـ ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو الأمانة.