ينشر "انفراد" نص أول مشروع قانون يقدم لمجلس النواب لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذى أصدره البرلمان فى 29 أغسطس 2016، بدور الانعقاد الأول، وهو مشروع القانون المقدم من النائب خالد خلف الله، والمكون من مادة واحدة لتعديل قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وستناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى، مشروع القانون فى اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل نص قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بقائمة جديدة تتضمن 58 سلعة ومنتج، أبرزها ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية، ومحضرات أغذية الأطفال، والبيض ما عدا المبستر منه، والشاى والسكر والبن، ومنتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، والخبز بجميع أنواعه، والمكرونة عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم، والأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وبدائله وباقى أنواع الأسماك المدخنة.
كما شملت القائمة المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ، والحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل، والخضر والفاكهة المصنعة محليًا عدًا البطاطس والعصائر ومركزاتها، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وتنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة، والبترول الخام، والغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز)، والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، والذهب الخام والفضة الخام، وإنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائى.
وكان مجلس النواب أقر قانون الضريبة على القيمة المضافة فى 29 أغسطس الماضى، بدور الانعقاد الأول، ونص على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على السلع والمنتجات.