حصل "انفراد" على نص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى يتضمن 127 مادة، من شأنها أن تنظم العمل داخل المؤسسات القومية والخاصة والحزبية، وأيضا داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون والفضائيات، والمقدم من مجلس الوزراء، ,من المقرر عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ، بعد شهر أو اكثر من الأن، وذلك بعد تشكيل الهيئات الـ3، وهما: الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
إلى نص القانون:
الفصل الثانى
حرية الصحافة والإعلام
مادة "2"
تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى.
مادة "3"
يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، او وقفها، أو اغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرار بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة رقمية، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأنالطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.
مادة "4"
يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الاعلامية نشر أى إعلان تتعارض مادته مع الدستور او القانون أو ميثاق الشرف المهنى أو النظام العام والأداب.
يجوز للمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد اعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول الى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينيه تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب. ولكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.
الفصل الثالث
حقوق الصحفيين والإعلاميين
مادة "5"
الصحفيون والإعلاميون مستقلون لاسلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون.
مادة "6"
لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى، أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها أو يبثها، سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
مادة "7"
للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشاءها.
وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفى أو الإعلامى من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.
مادة "8"
يحظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو فى حقها فى الحصول على المعلومات، ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن فى تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية، دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى، والدفاع عن الوطن.
مادة "9"
مع مراعاة أحكام المادتين "7 و 8" من هذا القانون، للصحفى أو الإعلامى الحق فى تلقى إجابة على مايستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك مالم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الاخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون.
مادة "10"
للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأديه عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامه, و إجراء اللقاءت مع المواطنين, والتصوير في الأماكن العامه غير المحظور تصويرها.
مادة "11"
تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريريه لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين، أو الإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ولا يجوز إجبار الصحفي أو الإعلامي علي القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة.
وإذا طرأ تغير جذري علي سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسه ، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفرده، وذلك بشرط إخطارها بعزمه علي فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر علي الأقل .
مادة "12"
تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل ،ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية ، والترقيات، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعي في حالة وجوده، ولا تسري تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعينة عليها ، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص .
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجا لعقد العمل.
مادة "13"
للنقابة المعنية عقد اتفاقات عمل جماعية مع إدارات الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، تتضمن شروطا أفضل للعمل الصحفي أو الإعلامي.
مادة "14"
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوئح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز أو البطالة.
مادة "15"
لايجوز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، ولا يجوز وقف راتبه أوملحقاته خلال مدة التوفيق.
الفصل الرابع
واجبات الصحفيين والإعلاميين
مادة "16"
يلتزم الصحفى أو الاعلامى فى أدائه المهنى بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور وهذا القانون وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الاعلامية التى يعمل بها، وبأداب المهنة وتقاليدها، بما لاينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
مادة "17"
يسأل الصحفى أو الإعلامى تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى ميثاق الشرف المهنى، وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون النقابة.
مادة "18"
يحظر على الصحفى أو الاعلامى نشر أو بث الدعوات التى يكون من شأنها التحريض على العنف، أو تلك التى تنطوى على تمييز بين المواطنين أو طعن فى أعراض الأفراد أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
مادة "19"
يحظر فى أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوى الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة.
مادة "20"
مع مراعاة القرارات الصادرة وفقا للقانون بحظر النشر فى القضايا، يحظر على الصحفى أو الإعلامى، تناول ماتتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام نشر اى من ذلك.
وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التى تقام عليها.
مادة "21"
يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الاعلامية، أن ينشر أويبث، دون مقابل، بناء على طلب ذوى الشأن تصحيح ماتم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفةبجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.
ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.
وفى جميع الأحوال لايحول نشر أوبث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبيا.
مادة "22"
يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أن تمتنع عن نشر التصحيح فى الحالتين الأتيتين:
1-إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يوما علىالنشر أو البث.
2-إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها مايطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.
وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أوعلى مايخالف النظام العام أو الأداب.
مادة "23"
إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون كان لذى الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ مايلزم لنشر التصحيح.
مادة "24"
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أى شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبيا، وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التى حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التى يتبعها.
مادة "25"
يحظر على الصحفى أو الإعلامى السعى الى جلب الإعلانات، أو الحصول على أى مبالغ أومزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها باية صفة، او التوقيع باسمه على مادة اعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبيا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها.
مادة "26"
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية، والمواد الإعلانية.
الفصل الخامس
ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام
مادة"27"
إذا حركت الدعوى الجنائية فى الجنح التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه محاميا للحضور عنه، مالم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا.
مادة"28"
لا يجوز الحبس الإحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين او بالطعن فى أعراض الأفراد.
مادة "29"
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل إتهام ضده فى أى تحقيق جنائى، مالم يكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة ، ومع مراعاة أحكام المواد أرقام "55" و"97"و"199" من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ماتم ضبطه من الأشياء المذكورة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله وفقا لأحكام المادة "101" من قانون الاجراءات الجنائية.
مادة "30"
لايجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الاعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة "31"
لا يعاقب الصحفى أو الإعلامى جنائيا على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابية أو الخدمة العامة.
الباب الثانى: المؤسسة الصحفية
الفصل الأول
ملكية المؤسسة الصحفية
مادة "32"
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الصحف وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة "33"
يشترط فى من يتملك صحيفة أو يشارك فى ملكيتها ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة "34"
يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاصالاعتبارية الخاصة أن تتخذ شكل شركة لا يقل رأس مالها المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت اسبوعية، وخمسمائة ألف جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، ويودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك العاملة فى مصر قبل بدء إصدار الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها. وتطبع الصحف فى مطابع فى ذات الإقليم ويكون مقرها فى داخله، على أن توجد الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخه الالكترونية فى ذات الإقليم. ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة فى أحد البنوك العاملة فى مصر.
مادة "35"
يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، أحد البنوك العاملة فى مصر ذات المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة.
مادة "36"
لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتبارى الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى اكثر من جريدة يومية، ويسرى هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.
ولا يجوز أن يمتلك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية او الاعتبارية، نسبة من السهم تخول لهم حق الادارة، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها للغير إلا بموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة "37"
تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغا لا يقل عن خمسين ألف جنيه ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
مادة "38"
بالإضافة الى المبالغ المنصوص عليها فى المواد (34) و (35) و (37) من هذا القانون، يحصل مبلغ يساوى نسبة 15% منها يخصص كمورد من موارد الصندوق المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.
مادة "39"
يعد المجلس الأعلى نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، على أن يحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراء التأسيس، ينتخب خلالها مجلس الإدارة وفقا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.
الفصل الثانى
مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها
مادة "40"
على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة، واسم مالكها ولقبه وجنسيته، ومحل اقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية لها، ومصادر تمويلها، ونوع نشاطها، والهيكل التحريرىوالإدارى لها، وبيان موازنتها، وعنوانها، واسم رئيس تحريرها، وعنوان المطبعة التى تطبع بها.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات التى تصدرها الهيئات العامة.
مادة "41"
على المجلس الأعلى إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الإخطار إليه. وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه باستيفائها، وإلا كان الإخطار كأن لم يكن.
وفى جميع الأحوال لايجوز إصدار الصحيفة قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.
ويكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على ماينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها. ويشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أى منهم حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية.
مادة "42"
إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، يزول الأثر القانوني للإخطار. ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة ستة أشهر بدون عذر يقبله المجلس الأعلي، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور.
ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلي يعلن إلي صاحب الشأن.
مادة "43"
إذا رغب مالك الصحيفة في تعديل البيانات التي تضمنها الإخطار، وجب عليه إعلان المجلس الأعلي بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يوما إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع فيكون الإعلان في موعد غايته ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ حدوثه.
مادة "44"
تلتزم الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة.
مادة "45"
تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين و الإداريين والعمال، كما تلتزم بعلاج الصحفيين و الإداريين والعمال.
مادة "46"
تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية مديري التحرير، ومن يليهم في مسئولية التحرير، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية ،والقيام علي شئون التحرير.
مادة " 47"
تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها، وحسابتها الختامية، المعتمدة، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، تلتزم المؤسسات الصحفية بتمكين المجلس الأعلي من مراجعة الحسابات الختامية لإعداد تقارير بنتيجة الفحص، وله أن يستعين في ذلك بمن يراه، وللمجلس الأعلي إبلاغ النيابة المختصة بما تسفر عنه نتيجة الفحص من مخالفات.
الباب الثالث: الوسيلة الإعلامية
الفصل الأول
ملكية الوسيلة الإعلامية
مادة "48"
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة "49"
يشترط فى من يتملك وسيلة إعلامية أو يساهم فى ملكيتها ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد ورد إليه اعتباره.
مادة "50"
يشترط فى الشخص الاعتبارى الخاص المالك لوسيلة إعلامية تزاول البث أو اعادة البث المسموع أو المرئى أو الرقمى على شبكة المعلومات الدولية أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
مادة "51"
فى جميع الأحوال لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية او الاعتبارية نسبة من أسهم الشركة تخول لهم حق الإدارة.
مادة "52"
لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من 7 قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.
مادة "53"
يشترط ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسة وعشرين مليون جنيه للقناه التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وخمسة عشر مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وسبعة ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة ، ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنه، للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى، بقرار مسبب، الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها.
ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.
ويستثنى من الشروط السابقة المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العام.
مادة "54"
يعد المجلس الأعلى نموذجا لعقد تأسيس الوسيلة الإعلامية.
ويجب أن تحدد فى العقد أغراض الوسيلة الاعلامية، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقا لطلب الترخيص.
مادة "55"
تعين الوسيلة الإعلامية مديرا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريا مقيدا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف او الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية.
مادة "56"
تعين الوسيلة الإعلامية مسئولا عن البث يشترط فيه أن يكون مصريا له خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون متفرغا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
مادة "57"
تتحمل الوسيلة الإعلامية المسئولية القانونية عن أي خطأ فى ممارسة نشاطها، أو مخالفة القيم أو المعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.
الفصل الثانى
مزاولة الوسيلة الإعلامية لنشاطها
مادة "58"
لا يجوز إنشاء أية وسيلة إعلامية، او تشغيلها، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى.
مادة "59"
يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية، إلي المجلس الأعلي علي النماذج التي يصدرها، مستوفيا البيانات و المستندات التي يحددها، ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولا. فإذا كان القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ولذوي الشأن الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري.
مادة "60"
مدة الترخيص عشر سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلي المجلس الأعلي قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة في هذا القانون.
مادة "61"
يحدد الترخيص التزامات المرخص له، والتي يجب أن تشمل ما يأتي:
1.نوع الخدمة والتقنية المستخدمة في البث.
2.مدة الترخيص.
3.الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة.
4.مقاييس جودة الخدمة و كفاءتها.
5.الالتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
مادة "62"
لا يجوز الترخيص بإنشاء وسيلة اعلامية قائمة على أساس تمييز دينى أو مذهبى، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عرقى، أوتعصب جهوى، أو على الدعوة الى ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سرى، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف.
مادة "63"
لايجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى ، ووفقا للشروط التى يحددها.
مادة "64"
تلتزم الوسيلة الإعلامية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والرقمية التي تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الاثني عشر شهرا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها في المجلس الأعلي.
مادة "65"
علي المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة، والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلي إظهار الموقع الإكتروني، سواء كان حيا أو أرشيفيا.
مادة "66"
تلتزم الوسيلة الإعلامية بنشر ميزانياتها، وحسابتها الختامية، المعتمدة، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وتلتزم بتمكين المجلس الاعلي من مراجعة الحسابات الختامية ودفاتره ومستنداتها، وللمجلس أن يستعين في ذلك بمن يراه، وإبلاغ النيابة المختصة بما تسفر عنه نتيجة الفحص من مخالفات، دون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة "67"
لا يجوز بث المواد الإعلامية المسموعة والمرئية والرقمية علي الهواتف الذكية، قبل الحصول علي ترخيص من المجلس الأعلي.
مادة "68"
للمجلس الأعلي الحق في إلغاء ترخيص البث الإعلامي في الأحوال الاتية:
1.إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس علي منحه مدة سنة أخري.
2.إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف حكما من أحكامه.
الباب الرابع
المؤسسات الصحفية القومية
مادة "69"
المؤسسات الصحفية القومية مستقلة، ومحايدة، تعبر عن كل الأراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الإجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
مادة "70"
تسري أحكام قانون العمل علي العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين فيها من صحفيين وإداريين وعمال، ولا يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلي أخري إلا بموافقته، وموافقة المؤسستين معا، وذلك دون انتقاص من حقوقه.
مادة "71"
تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حدين أدني وأقصي لدخول الصحفيين و الإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.
مادة "72"
تخصص للهيئة الوطنية للصحافة نسبة عشرة في المائة من صافي الأرباح السنوية التي تحققها المؤسسات الصحفية القومية.
وتخضع المؤسسات الصحفية القومية والشركات التابعة لها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة "73"
تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة في هذا القانون.
مادة "74"
يجوز للمؤسسات الصحفية القومية، بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة، تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية، أو استثمارية، لا تتعارض مع أغراضها، وعلي الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان ، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامي بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
مادة "75"
تسري علي العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والشركات التي تؤسسها أحكام قانون الكسب غير مشروع.
مادة "76"
سن الإحالة للمعاش للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عاما .
ويجوز مد الخدمة للصحفيين سنة يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتس سن الخامسة و الستين، وذلك بقرار من الهيئه الوطنية للصحافة، فيما عدا من صدرت ضده في أخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبة.
ويجوز مد الخدمة للعمال والإداريين لمدة سنه يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتي سن الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة يعتمد من الهيئه الوطنية للصحافة.
فيما عدا من صدرت ضده في اخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية.
ويحصل من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين علي مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالي اخر مرتب حصل علية وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، وما تقرره من للعاملين فيها من مزايا مالية وغيرها، ولا يجوز أن يتولي رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية أو رئاسة التحرير.
مادة "77"
تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من :
1.خمسة عشر عضوا: خمسة من الصحفيين، وخمسة من الإداريين، وخمسة من العمال، بالمؤسسة الصحفية، يتم انتخابهم جميعا بالاقتراع السري المباشر، وتنتخب كل فئة ممثليها، وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة، ويشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضي بالمؤسسة ثلاث سنوات عمل متصلة.
2.اثنا عشر عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة، علي أن يكون من بينهم ثمانية من العاملين بالمؤسسة، وأربعة من ذوي الخبرة.
مادة "78"
مدة عدوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعين الشخص الواحد أكثر من دورتين متتاليتين.
مادة "79"
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة علي الأقل سنويا بدعوة من رئيسها، كما تجتمع بناء علي طلب كتابي من ثلت أعضائها، ويشترط لصحة انعقادها حضور الأغلبية نصف أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة "80"
تختص الجميعة العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:
1.اعتماد مشروع الموازنة وحسابتها الختامية.
2.تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير اتعابه.
3.إقرار السياسة العامة، و خطة المؤسسة الاقتصادية التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة، والموافقة علي المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.
4.اعتماد لوائح شئون العاملين و اللوائح المالية والإدارية التي يضعها مجلس الإدارة.
5.مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
6.إصدار توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس، في حال إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، وترفع التوصية إلي الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، و إصدار قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها .
7.النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.
8.للجمعية العمومية، بموافقة ثلثي أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولي دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنا توصياتها إلي الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.
مادة "81"
يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، من أحد عشر عضوا علي النحو الاتي:
1.رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
2.ستة أعضاء منتخبين: اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
3.أربعة أعضاء تختارهم الهيئة، علي أن يكون من بينهم اثنان من العاملين بالمؤسسة علي الأقل.
ويجوز للهيئة في المؤسسات الصحفية الكبري أن تصدر قرارا بتشكيل مجلس الإدارة من سبعة عشر عضوا علي النحو الاتي:
1.رئيس تختاره الهيئة.
2.تسعة أعضاء منتخبين: ثلاثة من الصحفيين، وثلاثة من الاداريين، و ثلاثة من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر. وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة.
3.سبعة أعضاء تختارهم الهيئة، علي أن يكون من بينهم ثلاثة من العاملين بالمؤسسة علي الاقل.
وفي جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.
مادة "82"
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.
وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
مادة "83"
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مره كل شهر، علي الأقل، أو بناء علي طلب كتابي من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته.
ويعد رئيس مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ورد المؤسسة عليه، وتعرض التقارير علي مجلس الإدارة قبل عرضها علي الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئه الوطنية للصحافة بما تقرر بشأنها.
مادة "84"
مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية هو السلطه المهيمنة علي شئونها، وتصريف أمورها، و إدارة الأعمال والأنشطة التي تتولاها، أو تنفيذها ،وله أن يتخذ ما يكون لازما من قرارات لتحقيق أغراضها، وله علي الأخص ما يأتي:
. وضع السياسة العامة للمؤسسة.
.إعداد هياكل تنظمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلي الجمعية العمومية لاعتمادها.
. إدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.
. إعداد اللوئح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة و حساباتها الختامية، وعرضها علي الجمعية العمومية، لاعتمادها وإبلاغها للهيئة الوطنية للصحافة.
. النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ماتطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.
. متابعة نشاط المؤسسة على نحو دورى، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.
. مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسه وقرارتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشتطها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها، لمناقشتها وإقرارها.
. الموافقة على اقتراح رئيس تحرير النسخة الورقية بتعيين المسئول عن تحرير النسخ الإلكترونية لها.
. اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة، لإقرارها.
مادة "85"
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الإدارة ما يأتى:
. أن تكون له خبرة عملية فى المجال الصحفى، أو المالى، أو الإدارى لمدة لا تقل عن عشرين سنة.
. أن يتفرغ تفرغا كاملا لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه.
. ألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية أية مؤسسة صحفية، أو وسيلة إعلامية.
. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه.
. ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.
. ألا يكون قد عمل فى جلب الإعلانات إذا كان صحفيا.
. أن يقدم فور تعيينه إقرارا بتجميد نشاطه الحزبى، إذا كان منتميا إلى أى حزب سياسي.
مادة "86"
يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابة لعضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ما يأتي:
1.ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
2.ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة علي تعيينها وانتخابه.
3.ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.
4.ألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات إذا كان صحفيا.
5.ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية اية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
6.أن يقدم فور انتخابه أو تعيينه إقرارا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا إلي أي حزب سياسي.
مادة "87"
تحدد الهيئة الوطنية للصحافة، دون غيرها، البدلات المستحقة لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ولا يجوز صرف أي بدلات أخري.
مادة "88"
تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، وعضوية مديري التحرير التنفيذيين، وخمسة من أقدم نواب رئيس التحرير ومن يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي، وخمسة من أقدم رؤساء الأقسام، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الإدارة بناء علي عرض من رئيس التحرير، تخطر به الهيئة الوطنية للصحافة، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة "89"
مجلس تحرير الصحيفة هو المسئول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في التحرير، ويختص بما يأتي:
.وضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير.
.القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، وضمان المحافظة علي علاقات عمل لائقة.
.إبداء الرأي في ترقيات المحررين التي يقترحها رئيس التحرير وفقا للمعايير المهنية.
.عقد اجتماعات دورية في الأوقات التي تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخري بناء علي طلب رئيس التحرير.
.ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي.
.ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوي منها.
مادة "90"
يشترط في رئيس التحرير ما يأتي:
.أن يكون صحفيا عاملا بإحدي المؤسسات الصحفية القومية، وتكون الأولوية في حالة تساوي المؤهلات والخبرات للصحفي العامل في المؤسسة المرشح لشغل المنصب فيها.
.ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
.ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة علي تعيينه.
.ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.
.ألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات.
.أن يقدم فور تعيينه إقرارا بتجميد نشاطه الحزبي؛ إذا كان منتميا إلي حزب سياسي.
.التفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه.
.ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية اية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
.وبالإضافة لما تقدم يشترط فيمن يتولي رئاسة تحريرالصحيفة اليومية أن يكون قد مضي علي تعيينه في إحدي المؤسسات الصحفية القومية خمس عشر سنة علي الأقل، لم يحصل خلالها علي إجازات بدون مرتب تتجاوز خمس سنوات، وفيمن يتولي رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية أن يكون قد مضي علي تعيينه في إحدي المؤسسات الصحفية القومية عشر سنوات علي الأقل، لم يحصل خلالها علي إجازة بدون مرتب تتجاوز ثلاث سنوات.
مادة "91"
تشكل الهيئة الوطنية للصحافة لجنة استشارية في كل مؤسسة، تضم أعضاء من الهيئة ومن ذوي الخبرة الصحفية، تختص بترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة، وتختار الهيئة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.
مادة "92"
يعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة، وفي حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم إختيار رئيس تحرير أخر بذات الأحكام المبينة في المادة (90) من هذا القانون.
مادة "93"
لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
مادة "94"
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، لأي سبب من الأسباب، يجري شغله بذات الإجراءات المبينة في هذا الفصل خلال شهر علي الأكثر من خلو المكان.
و إذا خلا مكان العضو المنتخب يحل محله الحاصل علي أعلي عدد من الأصوات في اخر انتخابات.
مادة "95"
للهيئة الوطنية للصحافة أن تصدر قرارا بعزل رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس التحرير، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية المعينين إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين.
الباب الخامس
وسائل ومؤسسات الإعلام العامة
مادة "96"
وسائل الإعلام العامة مستقلة، ومحايدة، تعبر عن كل الاراء و الاتجاهات السياسية و الفكرية والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساوة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
مادة "97"
يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها. ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
مادة "98"
تخضع وسائل الإعلام العام و المؤسسات الإعلامية العامة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة "99"
يخضع العاملون في وسائل و مؤسسات الإعلام العامة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
مادة "100"
سن الإحالة للمعاش للإعلاميين ولغيرهم من العاملينفى المؤسسات الإعلامية العامة ستون عاما.
ويجوز مد الخدمة للإعلامى سنه يجوز تجديدها لمدة أولمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين، بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام، اذا لم تكن قد صدرت ضده عقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الإحالة إلى المعاش.
ويجوز المد لغير الإعلاميين لمدة سنه يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة الإعلاميةالعامة يعتمد من الهيئة الوطنية للإعلام.
ويحصل من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالى أخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنويا بنسبة العلاوة الدورية، ويظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، ومايتقرر للعاملين فيها من مزايا، ولا يجوز له أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة.
مادة "101"
تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية العامة بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
1.خمسة عشر عضوا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر علي النحو الآتي:
أ.سبعة من الإعلاميين بالمؤسسة.
ب.ثمانية من العامليين بالمؤسسة.
وتنتخب كل فئة ممثليها، وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للإعلام.
2.اثنا عشر عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام، يكون نصفهم علي الأقل من الإعلاميين والعاملين بالمؤسسة.
مادة "102"
يشترط فيمن يترشح لعضوية الجمعية العمومية أو يعين فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (114) من هذا القانون، وأن يكون قد مضي علي التحاقه بالمؤسسة الإعلامية عشر سنوات علي الأقل.
مادة "103"
مدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين.
وتضع الهيئة الوطنية للإعلام القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
مادة "104"
تجتمع الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر، بدعوة من رئيسها، أو بناء علي طلب كتابي من ثلث أعضائها، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية نصف أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة "105"
تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية بما يأتي:
أ.اعتماد مشروع الموازنة والحسابات الختامية.
ب.مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي، وإقرار خطة المجلس للسنة المقبلة.
ج.الموافقة علي استخدام المخصصات المالية في موازنة المؤسسة في غير الأغراض المخصصة لها وبما يتفق وأهدافها، و إقرار عمليات دمج الأنشطة أو التخارج منها.
د.اعتماد اللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين التي يضعها مجلس الإدارة.
هـ.مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحسابات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
و.إصدار توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس في حال إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، وترفع التوصية إلي الهيئة الوطنية للإعلام لمناقشتها وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها.
وللجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضائها أن تطلب من الهيئة الوطنية للإعلام تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تمثل فيها الجمعية العمومية بنسبة الثلث، تتولي دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنا توصياتها إلي الهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ القارارات اللازمة.
مادة "106"
يشكل مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام علي النحو الآتي:
1.رئيس تختاره الهيئة الوطنية للإعلام.
2.ستة أعضاء منتخبين نصفهم من الإعلاميين، والنصف الآخر من غيرهم من العاملين بالمؤسسة، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر، وفقا للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة الوطنية للإعلام.
3.أربعة أعضاء معينين تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام نصفهم علي الأقل من الإعلاميين والعاملين بالمؤسسة.
مادة "107"
يشترط فيمن يعين أو يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط المنصوص عليها في المادة (511) من هذا القانون، وأن يكون قد مضي علي التحاقة بالمؤسسة خمسة عشر سنة علي الأقل.
مادة "108"
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الإدارة، بالإضافة إلي الشروط المنصوص عليها في المادة (511) من هذا القانون مأتي:ـ
1ـ أن تكون له خبرة مدة لا تقل عن عشرين سنة في المجال الإعلامي أو المالي أو الإداري.
2ـ أن يتفرغ تفرغا كاملا لمباشرة مهام وظيفته.
مادة "109"
مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين رئيس أو أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من مؤسسة إعلامية، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية في المؤسسة الواحدة.
مادة "110"
تحدد الهيئة الوطنية للإعلام دون غيرها البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ولا يجوز صرف أي بدلات أخري عن عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
مادة "111"
عند خلو مكان في عضوية الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يتم شغله بذات طريقة شغله السابقة، خلال شهرين من خلو المقعد.
وبالنسبة للعضو المنتخب يحل محله الحاصل علي أعلي عدد من الأصوات في اخر انتخابات.
مادة "112"
يجتمع مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، أو بناء علي طلب كتابي من ثلث أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة "113"
مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة هو السلطة المهيمنة علي شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التي تتولاها وتنفيذها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضها علي الوجه المبين في هذا القانون، وله علي الأخص ما يأتي:
أـ وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب. إدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها.
جـ.اقتراح الهياكل التنظيمية للمؤسسة، وتحديد اختصاصاتها،وتعديلها. واعتمادها من الهيئة الوطنية للإعلام.
د.اقتراح اللوائح الخاصة بشئون العاملين بالمؤسسة، واللوائح المالية و الإدارية، واعتمادها من الجمعية العمومية ومن الهيئة الوطنية للإعلام.
هـ. وضع نظام لحفظ المواد الإعلامية التي تبثها المؤسسة أو تنتجها، وذلك وفقا لأحدث النظم التقنية والأمنية المتاحة.
و. اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لاستمرارتجديد أدوات العمل والبنية الأساسية والتقنية، وتطويرها، دعما لأداء رسالة المؤسسة.
ز. وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالات عمل المؤسسة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، علي أن تكون بمهمة وظيفية محددة، ولفتره زمنية محددة أو محدودة، وبموافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في إطار القواعد إلي يضعها المجلس الأعلي.
ح. تنفيذ نتائج بحوث المستمعين والمشاهدين فيما يتعلق بالمنتج الإعلامي.
ط. تقويم عمل الوحدات الإدارية للوقوف علي مدي النجاح في تحقيق أهداف المؤسسة، وإعلام الخدمة العامة.
ى. إنشاء صندوق زمالة لرعاية العاملين بالمؤسسة في حالات المعاش والعجز الجزئي والكلي والوفاة و الكوارث طبقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
مادة "114"
يعد رئيس مجلس الإدارة، تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة و إدارتها، يرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحسابات، ورد المؤسسة عليه، ويعرضهاعلي كل من مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للإعلام بما تقرر بشأن التقرير وملحقاته.
مادة "115"
يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضوا بالجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ما يأتي:
1ـ ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد حكم علية بعقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة.
2ـ ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.
3ـ ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أية وسيلة إعلامية.
4ـ أن يتعهد قبل ترشحه أو تعيينه بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا لأي حزب سياسي.
مادة "116"
للهيئة الوطنية للإعلام أن تصدر قرارا بعزل رئيس مجلس الإدارة، أو عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة وذلك إذا ثبت لها إخلاله الجسيم بواجباته أو إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
الباب السادس
العقوبات
مادة "117"
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يعاقب علي الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة "118"
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى بسبب أو اثناء عمله.
المادة "119"
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن وسيلة إعلامية خالف أحكام المادتين "20"و"21" من هذا القانون.
مادة "120"
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه ، كل من خالف أحكام المادة "36"، من هذا القانون.
مادة "121"
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه، كل مؤسسة صحفية خالفت أحكام المادة "43" من هذا القانون.
مادة "122"
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد تعطيل أوتشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصه للغير ومرخص بها، فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجن والغرامة التى لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.
وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
مادة "123"
يعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بعملية البث الإذاعى أو التليفزيزنى دون ترخيص، وتقضى المحكمة فضلا على ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استعملت فى ارتكاب الجريمة.
مادة "124"
تعاقب المؤسسة الإعلامية بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه إذا ثبت فى حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء الترخيص.
مادة "125"
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه، او بأحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس العلى بأحد الأفعال الأتية:
-استيراد أوتصنيع جهاز من اجهزة البث بغرض تسويقها فى الداخل.
-حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.
-وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
مادة "126"
يعاقب كل من تنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية، جزئيا أو كليا، لأى شخص أو جهه ، دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مقابل، بغرامة تعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن ، فإذا كان التنازل عن حصة تجاوز أغلبية أسهم الشركة، يوقف الترخيص لمدة عامين.
المادة "127"
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد اسهم فى وقوع تلك الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.