وافقت لجنةالاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب اللواء خالد خلف الله، بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016،لإضافة بند (58) على السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لتشمل خدمة "إلحاق العمالة بالخارج"، وإحالة الاقتراح للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، وفى حضور ممثلى وزارات المالية والعدل والقوى العاملة.
ويضيف مشروع القانون بند جديد للسلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة وهو (الخدمات التى تقدمها شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج)، ليصبح عدد الخدمات والسلع المعفاة 58 سلعة وخدمة بدلا من57 فى قانون الضريبة على القيمة المضافة الحالى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون إلى أن العامل المصرى يدفع ضريبة القيمة المضافة نظير إلحاقه بالعمل بالخارج طبقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016، وهذا بعيد كل البعد عما تعمل إليه القيادة المضرية الرشيدة من مساعدة الطبقة الفقيرة والوسطى للرفع من شأنها، ومعارضة ذلك مع الدستور المصرى وقوانين العمل والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر.
وتنص المادة 21 من قانون العمل على حظر تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل، ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للقانون الحالى الخاصة بضريبة القيمة المضافة تلتزم الشرطات التى تعمل فى مجال إلحاق المصريين للعمل بالخارج بتقاضى 13% ضريبة من العامل من مبلغ المصروفات الإدارية الذى تتحصل عليه الشركة من العامل، مشيرة إلى أن مشرعى القانون خالفهم الصواب فى هذه النقطة، حيث أن إلزام العامل المصرى بدفع ضريبة القيمة المضافة نظير إلحاقه بالعمل بالخارج طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، مخالف للدستور المصرى وقوانين العمل واتفاقية العمل الدولية الموقعة عليها مصر، وكذلك مساعى الدولة المصرية للارتقاء بالعامل المصرى وفتح أسواق عمل له والارتقاء بالطبقة الوسطى.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل نص قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بالقائمة التالية: (ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية، ومحضرات أغذية الأطفال، والبيض ما عدا المبستر منه، والشاى والسكر والبن، ومنتجات المطاحن فيما عيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، والخبز بجميع أنواعه، والمكرونة عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا، والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم، والأسماك والكائنات المائية الطازجة ؟أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقى أنواع الأسماك المدخنة).
كما شملت القائمة المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ، والحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل، والخضر والفاكهة المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وتنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة، والبترول الخام، والغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز)، والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، والذهب الخام والفضة الخام، وإنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائى، وبقايا ونقايات صناعة الأغذية ونفايات الورق، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية)، فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، ورق صحف وورق طباعة وكتابة، الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات، الطوابع البريدية والمالية، بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية، النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية، سفن أعالى البحار الواردة بين قرين البنود المبينة فيما يلى بالتعريفة الجمركية.
وشملت القائمة الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة، الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى، خدمات الانترنت الأرضى (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة)، الخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها، وخدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص، الفنون التشكيلية وأعمال التوليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه، وخدمات وكالات الأنباء، خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأراضى والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، واشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادى الرياضية ومراكز الشباب التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى، خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى، السيارات المجهزة طبيا للمعاقين، النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة، الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التى تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
وشملت القائمة، الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (محلى)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها (مستورد)، والخدمات التعليمية التى يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، الخدمات الإعلانية، الخدمات التى تقدمها شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.
المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".