قالت المستشارة الدكتورة أمانى البغدادى، ممثل وزارة العدل فى اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الاقتراح بقانون المقدم من النائب اللواء خالد خلف الله، بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لإضافة بند (58) على السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة لتشمل خدمة "إلحاق العمالة بالخارج" لا يتعارض مع الدستور.
وأضافت "البغدادى" خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أن قانون ضريبة القيمة المضافة يفرض ضريبة وليست رسوم، وهذه الضريبة تدخل الخزانة العامة للدولة، والمقترح المقدم بإضافة بند خدمة إلحاق العمالة المصرية بالخارج ضمن الخدمات المعفاة من الضريبة لا يتعارض مع الدستور، ولكن يجب أخذ رأى وزارة المالية.
فيما تحفظ صلاح يوسف ممثل مصلحة الضرائب المصرية، وممثل وزارة المالية على المقترح قائلاً إن قانون الضريبة على القيمة المضافة حددت السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وأى سلع غيرها تخضع للضريبة.
وتابع "يوسف": "القانون نص صراحة على إعفاء خدمات توريد العمالية الزراعية وبالتالى أى خدمة غيرها خاضعة للقيمة المضافة، ونحترم رأى النائب فى الاقتراح بقانون ولكن هذا التعديل يتعارض مع الدستور".