ننشر أول تعديل مقدم للبرلمان لـ"قانون الخدمة المدنية"

تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بأول تعديل على قانون الخدمة المدنية، والى نص مشروع القانون:

مشروع قانون
تعديل القانون رقم 81 لسنة 2016
بشأن الخدمة المدنية

المادة الأولى:

تعدل المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية لتكون كالتالي:
المادة قبل التعديل

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك مال لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

المادة بعد التعديل

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال.

المادة الثانية:

يلغى اى نص قانوني آخر او لائحي أو قرار وزاري يخالف ذلك أينما ورد.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

المذكرة التفسيرية

نص الدستور فى المادة (126) منه على أن "ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها".
كما نص الدستور فى المادة (8) مه على أن "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".

ولما كان قد صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ويوجد مجموعة من القوانين الأخرى تخالف أحكامه، كان من الأهمية بمكان تدارك هذا الخطأ وتصحيحه من خلال التعديل الوارد بصلب مشروع القانون الحالى.

فلما كان هناك تمييزا بين الموظفين العاملين فى وظائف حكومية وآخرون ممن يعملون فى هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال أو هيئات خدمة من الناحية المالية لاسيما وان الجميع سواء أمام القانون كون الموظف الحكومى يتبع نفس الكادر والجزاءات والمعاملات التي تطبق على من يعلم فى الهيئات الاقتصادية والخدمية وأيضا قطاع الأعمال العام.

أضف الى ذلك أن هناك تقريرا قد صدر من وزارة المالية مؤرخ 2016 بشأن عدد الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ورصد فى هذا التقرير ان وزارة المالية تقر بأن هناك تمييزا فى الرواتب والمكافآت، حيث يوجد تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات عن أقرانهم بالجهة الإدارية.

فلماذا هذا التفاوت!!.

من هنا جاءت فكرة مشروع القانون الحالى بان يخضع الموظفين التابعين للهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات لذات القانون الذي يخضع له باقي موظفين الجهة الإدارية الحكومية الأخرى.

وهذا بطبيعة الحال يجعلهم أيضا خاضعون لقانون الحد الاقصي للأجور بما يجعل هناك تساو بين كافة الموظفين وتطبيق صحيح للمادة 126 من الدستور، وتطبيق لصحيح مفهوم العدالة الانتقالية.






الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;