قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن قانون الأرباح التجارية والصناعية 91 لسنة 2005 ينص على أن تُحصل ضريبة أرباح تجارية على تاجر المخدرات مع عدم افتضاح أمر التاجر والتستر عليه لدى الجهات الأمنية – على حد قوله.
وأضاف "عبد العزيز" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، أن تاجر المخدرات بعض القبض عليه يتم تحرير محضر له، وبالتالى يفرض القانون تحصيل ضريبة تجارة مخدرات منه، وذلك غير مرتبط بالحكم عليه بالإدانة أو البراءة.
وتابع "عبد العزيز": "المفتش بينزل فى المحاكم يعمل إحصائيات بالمحاضر، ومينفعش المحصل يتستر على بتوع المخدرات".