مع إعلان الجمعية العمومية لمجلس الدولة رفضها القاطع لمشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيائات القضائية المقترح من مجلس النواب، و تفويضها المجلس الخاص الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتأكيد على رفضهم لهذه المقترحات ، تأتى مذكرة ملاحظات مجلس الدولة على القانون والتى من المتوقع إرسالها خلال 30 يوم من تاريخ وصوله إليه هى الفرصة الأخيرة للبرلمان فى إعادة النظر بمشروع القانون قبل إرساله لرئاسة الجمهورية.
و من المقرر أن يحضر المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، أولى الجلسات العامة لقسم الفتوى والتشريع لمناقشة مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقرر لها يوم السبت المقبل، المرسل للمجلس من قبل مجلس النواب.
ويجيز قانون مجلس الدولة لرئيس المجلس حضور جلسات قسم التشريع باعتباره أحد أقسام مجلس الدولة، ولم يعقد قسم التشريع أية جلسات عامة لمراجعة القانون أو مناقشته منذ ارساله من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، وإنما عكفت لجنة مشكلة من أعضاء القسم على دراسته بصورة مبدئية فقط لإعداد تقرير حول أهم الملاحظات الدستورية فيه تمهيدا لطرحها وعرضها للمناقشة أمام الجلسة العامة للقسم برئاسة المستشار أحمد ابوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع.
وكان النائب أحمد حلمى الشريف ، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية أكد أن مشروع القانون أرسل لمجلس الدولة بعد انتهاء الجلسة العامة منه فى 27 مارس الماضى لأخذ رأيه الاستشارى ، و حسب نص المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، فإنه يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ، و له أن يحيله إلى اللجنة المختصة إن كان هناك ملاحظات لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه.
مما يجعل مذكرة مجلس الدولة التى سترسل للبرلمان هى المحطة الأخيرة للبرلمان فى إجراء تعديلات على مشروع القانون حال أراد ذلك قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية ليفصل فى القانون حال رأى الاعتراض و رده للبرلمان .
بهاء أبو شقة: رأى "مجلس الدولة " استشارى لكننا سندرسه
و قال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ، إن البرلمان سيصل له رد من القضاء ممثلا بمذكرة مجلس الدولة على القانون وللجنة حق الأخذ به من عدمه خاصة وأن رأي مجلس الدولة استشارى و ليس ملزم لمجلس النواب لكن البرلمان سيدرسه ، كما أن الباب مفتوح لتلقى أى مقترحات من القضاة بشأن تنظيم أعمالهم و اللجنة البرلمانية مستعدة لمناقشته.
و أضاف ، فى تصريحات لـ"انفراد " أن اللجنة التشريعية تحكمها نصوص دستورية ، و لن تتخطى استقلال القضاء بل هى تحترمه و تلتزم بمبدأ الفصل بين السلطات الذى أكد عليه الدستور ، و لكنه يمارس اختصاصاته وصلاحياته الدستورية دون أن ينازعه فى ذلك أو تحول بينها وبينه أى سلطة أخرى.
وكيل "تشريعية النواب" : القضاه لهم الحق فى اللجوء لـ"السيسى" بصفته الحكم بين السلطات
و أكد النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن مجلس النواب يمكنه إعادة النظر فى مشروع قانون السلطة القضائية من خلال الملاحظات المرسلة من مجلس الدولة بمشروع القانون، و التى من المتوقع أن يكون مترجم بها موقف القضاة من مشروع القانون .
و اعتبر وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية أن القضاة من حقهم اللجوء لرئيس الجمهورية ، بصفته الحكم بين مختلف السلطات بالدولة، موضحا أنه سيعقد جلسة الأسبوع القادم بين الأطراف المعنية بالبرلمان لمحاولة الوصول لحل وسط يواجه أزمه تصعيد القضاه .
و شدد "الجمل" علىأنه لازال يؤيد ضرورة البدء فى حوار مشترك بين القضاة و البرلمان للوصول لحل يرضى الطرفين خاصة و أن البرلمان و القضاة يحترمون سلطة كلا منهما .
علاء عبد المنعم : إجراء أى تعديلات على القانون لن تكون مجدية
فيما اعتبر النائب علاء عبد المنعم ، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ، أن البرلمان حال إجرائه تعديلات على قانون السلطة القضائية فلن تكون مجدية أو مرضية للقضاة، معتبرا أن الحل الوحيد هو حفظ ذلك القانون الذى أثار فتنة لا داعى منها .
و قال "عبد المنعم " أن هناك فارق بين أخذ رأى مجلس الدولة كهيئة قضائية يتعين أخذ رأيها و بين مجلس الدولة فى وظيفته لمراجعة القوانين التى يوافق عليها مجلس النواب فرأى المجلس فيما يتعلق بصياغة القانون أو بدستوريته من عدمه استشارى ولا علاقة له برأى مجلس الدولة كهية قضائية رفضت صراحة هذا المشروع بقانون .
و شدد على أن رئيس الجمهورية وفقا لنص الدستور إذا ما رفض القانون و أعاده بملاحظات بينما تمسك أغلبية الثلثين بالموافقة عليه فإنه يصدر القانون بقوة الدستور.
سوزى ناشد : علينا إعادة النظر بقانون "السلطة القضائية " لرأب الصدع
و قالت النائبة سوزى ناشد ، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ، إن القضاة لهم أحقية اتخاذ هذا الطريق و التوجه إلى رئيس الجمهورية ليكون الحكم بين السلطات ، و هى تعد نوعا من رفع المظلمة ، لافتة إلى أن الأخذ برأى قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة فى مراجعة القانون استشارى و ليس إجبارى .
و اعتبرت أنه من باب إحداث الموائمات و فض الاشتباك قد يمكن إعادة النظر فيه بعد إرساله ، و تكون فرصة لرأب الصدع ، رغم أن القضاة كان لديهم فرصة ذهبية خلال ديسمبر الماضى فى إرسال ملاحظات كاملة على القانون و لكن لم يحدث.
و طالبت "ناشد" بضرورة إعادة النظر فى القانون وفقا للمقترحات التى وضعها القضاه ، و خاصة و أن البرلمان عليه عدم الاصطدام بالسلطة القضائية .
و عن نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن اعتراض رئيس الجمهورية فقد شملت التالى:
مادة 177 لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر.
مادة 178 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض. وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.